• 2056
  • عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ قَدْ دَخَلَتْ حَائِطًا ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَكُلِّمَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَحِفْظَ الْمَوَاشِي عَلَى أَهْلِهَا بِاللَّيْلِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ بِاللَّيْلِ "

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ قَدْ دَخَلَتْ حَائِطًا ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَكُلِّمَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَحِفْظَ الْمَوَاشِي عَلَى أَهْلِهَا بِاللَّيْلِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ بِاللَّيْلِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ فِي رِوَايَتَيْ شُعَيْبٍ وَبَقِيَّةَ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْقِيقَ فِيهِ لِأَخْذِ حَرَامٍ إِيَّاهُ عَنِ الْبَرَاءِ لِأَنَّهُ قَالَ : أَنَّ ، وَالْفَرَقُ فِيمَا بَيْنَ عَنْ ، وَأَنَّ فِي الْحَدِيثِ ، أَنَّ مَعْنَى عَنْ عَلَى السَّمَاعِ ، حَتَّى يُعْلَمَ مَا سِوَاهُ ، وَأَنَّ مَعْنَى أَنَّ عَلَى الِانْقِطَاعِ ، حَتَّى يُعْلَمَ مَا سِوَاهُ . وَلَمَّا تَضَادَّ حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَكُنْ مَا يُوجِبُ مَعْنَى مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَالْمَعْنَيَيْنِ أَوْلَى مِمَّا يُوجِبُهُ الْآخَرُ مِنْهُمَا فِيهِ . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى رِوَايَةِ الْأَثْبَاتِ فِي الزُّهْرِيِّ الَّذِينَ لَا أَمْثَالَ لَهُمْ فِيهَا لِنَقِفَ عَلَى رِوَايَتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْهُ ، كَيْفَ هِيَ ؟ فَوَجَدْنَا الْمُزَنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ نَاقَةً ، لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ . وَوَجَدْنَا الْمُزَنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَحَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ : أَنَّ نَاقَةً ، لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى الِانْقِطَاعِ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَلَيْهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَكَانَ مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَإِنْ كَانَ مِقْدَارُهُمَا مِقْدَارًا جَلِيلًا ، لَا يَجِبُ أَنْ يُضَادَّ بِهِ مَا رَوَاهُ الْحُجَّةُ فِي الزُّهْرِيِّ ، مِمَّا يُخَالِفُ مَا رَوَيَاهُ . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَوَجَدْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا أَنَّ عَلَيْهِمْ ضَمَانَ مَا أَصَابَتْ بِاللَّيْلِ مِنَ الزَّرْعِ ، وَمِنْ بَنِي آدَمَ ، وَمِمَّنْ سِوَاهُمْ ، لِأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حِفْظُ شَيْءٍ ، كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا يَخْرُجُ مِنْ حَفِظَهُ إِلَى الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ . وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ جَمِيعًا لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِهَا مَا أَصَابَتْ فِي اللَّيْلِ مِنْ بَنِي آدَمَ ، فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُخَالِفُ ذَلِكَ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ نَسَخَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ , وَمَا كَانَ جُبَارًا كَانَ هَدْرًا ، وَهَكَذَا يَقُولُ فِيمَا أَصَابَتِ الْمَوَاشِي أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، فَأَمَّا الْحِجَازِيُّونَ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ .