عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ وَفِي النَّاسِ رِقَّةٌ ، وَهُمْ عِزُونَ ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، ثُمَّ قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَدَبَ النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَأَجَابُوا لَهُ ، وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَتَخَلَّفَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الدُّورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُضْرِمَ عَلَيْهِمُ النِّيرَانَ "
وَحَدَّثَنَـا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَـا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَـا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَـا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ وَفِي النَّاسِ رِقَّةٌ ، وَهُمْ عِزُونَ ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَدَبَ النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَأَجَابُوا لَهُ ، وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَتَخَلَّفَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الدُّورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُضْرِمَ عَلَيْهِمُ النِّيرَانَ وَحَدَّثَنَـا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَـا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَـا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَـالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ تِبْيَانُ الصَّلَاةِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْأَعْرَجِ الَّذِي يَرْجِعُ هُوَ وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهَا الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ . فَقَالَ قَائِلٌ : هَذِهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَجِبُ الِاجْتِمَاعُ لَهَا ، وَتَرْكُ التَّخَلُّفِ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُوضِ الَّتِي هِيَ عَلَى الْعَامَّةِ ، وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ بِقِيَامِ بَعْضِ الْخَاصَّةِ ، فَكَيْفَ تَقْبَلُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَذَا الْوَعِيدَ فِيمَا كَانَ كَذَلِكَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الصَّلَوَاتَ الْخَمْسَ وَاجِبُ الْحُضُورِ لَهَا ، وَإِقَامَتُهَا بِالْجَمَاعَاتِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَسْقُطُ بِقِيَامِ بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ عَنْ بَقِيَّتِهِمْ ، وَأَنَّهُ قَبْلَ سُقُوطِهِ عَنْهُمْ بِذَلِكَ يُؤْمَرُونَ جَمِيعًا ، وَيُؤْخَذُونَ بِهِ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُقَامَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَسْقُطَ الْفَرْضُ ، كَانَ فِيهَا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ . وَمِمَّا يُحَقِّقُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي جَوَابِهِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ لَمَّا سَأَلَهُ : هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ ؟