لَمَّا أَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَصَاحِفِ بِمَا أَمَرَ بِهِ ، قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ خَطِيبًا ، فَقَالَ : " أَتَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عِنْدَ ذَلِكَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، ثُمَّ اسْتَحْيَى مِمَّا قَالَ ، فَقَالَ : وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ ، ثُمَّ نَزَلَ "
وَقَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَصَاحِفِ بِمَا أَمَرَ بِهِ ، قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَتَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عِنْدَ ذَلِكَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، ثُمَّ اسْتَحْيَى مِمَّا قَالَ ، فَقَالَ : وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ ، ثُمَّ نَزَلَ قَالَ شَقِيقٌ : فَقَعَدْتُ فِي الْحِلَقِ فِيهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَغَيْرُهُمْ ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا رَدَّ مَا قَالَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا فِيهِ زِيَادَةً عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ مِنْ ذِكْرِ الَّذِينَ نَزَلُوا مَكَانَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ قَدْ كَانَ فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ ، وَأُبَيٌّ إِذْ ذَاكَ حَيٌّ