• 2927
  • " نَعَمْ ، ذَهَبَ بَصَرِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ ذَهَبَ بَصَرِي ، وَلَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ خَلْفَكَ ، فَلَوْ بَوَّأْتَ لِي فِي دَارِي مَسْجِدًا ، صَلَّيْتَ فِيهِ ، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ : " نَعَمْ ، فَإِنِّي غَادٍ إِلَيْكَ غَدًا " ، فَلَمَّا صَلَّى مِنَ الْغَدِ الْتَفَتَ إِلَيْهِ ، وَقَامَ حَتَّى أَتَى ، فَقَالَ : " يَا عِتْبَانُ ؛ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُبَوِّئَ لَكَ ؟ " قَالَ : فَوَصَفْتُ لَهُ مَكَانًا ، فَبَوَّأَ لَهُ وَصَلَّى فِيهِ "

    فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمَ أَبِي مِنَ الشَّامِ وَافِدًا ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَلَقِينَا مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ ، فَحَدَّثَ أَبِي عَنْ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ أَبِي : احْفَظْ هَذَا الْحَدِيثَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ كُنُوزِ الْحَدِيثِ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَإِذَا هُوَ حَيُّ ، وَإِذَا شَيْخٌ أَعْمَى ، كَأَنَّهُ يَعْنِي عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَهَبَ بَصَرِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ ذَهَبَ بَصَرِي ، وَلَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ خَلْفَكَ ، فَلَوْ بَوَّأْتَ لِي فِي دَارِي مَسْجِدًا ، صَلَّيْتَ فِيهِ ، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنِّي غَادٍ إِلَيْكَ غَدًا ، فَلَمَّا صَلَّى مِنَ الْغَدِ الْتَفَتَ إِلَيْهِ ، وَقَامَ حَتَّى أَتَى ، فَقَالَ : يَا عِتْبَانُ ؛ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُبَوِّئَ لَكَ ؟ قَالَ : فَوَصَفْتُ لَهُ مَكَانًا ، فَبَوَّأَ لَهُ وَصَلَّى فِيهِ فَإِنْ ثَقُلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ لِمَكَانِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَإِنَّهُ قَدْ حَدَّثَنَاهُ حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ أَنَسٌ : فَلَقِيتُ عِتْبَانَ فَحَدَّثَنِي بِهِ ، فَأَعْجَبَنِي ، فَقُلْتُ لِابْنِي : اكْتُبْهُ ، فَكَتَبَهُ فَكَانَ فِي هَذَا عَوْدُ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى مُوَافَقَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ رِوَايَةُ مَحْمُودٍ إِيَّاهُ ، عَنْ عِتْبَانِ غَيْرَ مُسْتَنْكَرَةٍ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ وُجُوبُ الْعُذْرِ لِابْنِ عُيَيْنَةَ ، فِيمَا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودٍ عَلَيْهِ ، وَلِمَا قَامَ بِهَذِهِ الْآثَارِ ، أَوْ بِمَا قَامَ مِنْهَا ، مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ عَلَى الضَّرِيرِ فِي بَصَرِهِ ، كَمَا يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي بَصَرِهِ ، وَكَانَ هَذَا الْبَابُ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِوُجُوبِ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ عَلَى الضَّرِيرِ كَوُجُوبِهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَجَعَلُوهُ كَمَنْ لَا يُعْرَفُ الطَّرِيقَ ، فَلَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ إِيَّاهُ عَنِ التَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِذَلِكَ ، وَقَدْ عَذَرَهُ آخَرُونَ فِي تَرْكِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ غَيْرَ أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا عَنْهُ هُوَ وُجُوبُ حُضُورِهَا عَلَيْهِ ، وَإِلَى ذَلِكَ كَانَ يَذْهَبُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَلَا يَحْكِي فِيهِ خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَدْ خَاطَبَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ تَلَا عَلَى النَّاسِ : {{ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }} {{ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ }} ، قَبْلَ إِنْزَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ : {{ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ }} ، بِأَنَ قَالَ لَهُ : لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : إِنَّكَ أَعْمَى ، وَلَا فَرَضَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَعْمَى وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا يَسْتَطِيعُهُ الْأَعْمَى مِنَ الْعَمَى يَكُونُ فِيهِ كَالصَّحِيحِ الَّذِي لَا عَمَى بِهِ ، وَإِذَا كَانَ الْأَعْمَى فِي حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ كَمَا ذَكَرْنَا ، كَانَ فِي وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَيْهِ ، إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَوَجَدَ مَا يُبَلِّغُهُ بِهِ مِنْ نَفَقَةٍ ، وَمِنْ مُوصِلٍ لَهُ إِلَيْهِ كَغَيْرِ الْأَعْمَى ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ