• 2039
  • " كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَهَا ، اعْتَلَّتْ بِالْمَحِيضِ ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ "

    فَوَجَدْنَا الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ ، قَالَ : كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَهَا ، اعْتَلَّتْ بِالْمَحِيضِ ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ أَقَلُّ مِمَّا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ ، وَكَانَتِ الْأَحَادِيثُ الْأُوَلُ أَوْلَى عِنْدَنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ لِثَبْتِ رُوَاتِهَا ، وَلِتَجَاوُزِهِمْ فِي الْمِقْدَارِ ، يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ مِقْسَمٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا ؟

    لا توجد بيانات
    فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ " فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات