عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَإِنْ كُنَّا أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : " لَا يَضُرُّهُ , أَوْ لَا يُضِيرُ " .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ , وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَإِنْ كُنَّا أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّهُ , أَوْ لَا يُضِيرُ . فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ إِذَا تَنَاجَيَا دُونَ الْوَاحِدِ نَقَصَاهُ مِنْ حَظِّهِ مِنْهُمَا , وَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَتَنَاجَى اثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَ الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ قَادِرَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَنَاجَيَا , فَيَكُونَانِ فِي ذَلِكَ كَصَاحِبَيْهِمَا فِي تَنَاجِيهِمَا