أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ حَدَّثَهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ تُرْسِلُ بِالطَّعَامِ فَأَنْظُرُ , فَإِذَا رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِكَ , وَضَعْتُ يَدِي فِيهِ , حَتَّى كَانَ هَذَا الطَّعَامُ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِهِ , فَنَظَرْتُ فِيهِ , فَلَمْ أَرَ فِيهِ أَثَرَ أَصَابِعِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَجَلْ , إِنَّ فِيهِ بَصَلًا , فَكَرِهْتُ أَنْ آكُلَهُ مِنْ أَجْلِ الْمَلَكِ الَّذِي يَأْتِينِي , وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ "
وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ , قَالَ : ثنا اللَّيْثُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ , عَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَاعِيِّ , أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ حَدَّثَهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ تُرْسِلُ بِالطَّعَامِ فَأَنْظُرُ , فَإِذَا رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِكَ , وَضَعْتُ يَدِي فِيهِ , حَتَّى كَانَ هَذَا الطَّعَامُ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِهِ , فَنَظَرْتُ فِيهِ , فَلَمْ أَرَ فِيهِ أَثَرَ أَصَابِعِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَجَلْ , إِنَّ فِيهِ بَصَلًا , فَكَرِهْتُ أَنْ آكُلَهُ مِنْ أَجْلِ الْمَلَكِ الَّذِي يَأْتِينِي , وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا عَيَّاشُ بْنُ وَلِيدٍ الرَّقَّامُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الشَّجَرَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَهُ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَحْوِهِ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَصَلٌ , أَوْ كُرَّاثٌ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ لِلنَّاسِ , أَكْلَ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ , وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ , إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمَا قَدْ طُبِخَ . فَأَمَّا مَا كَانَ غَيْرَ مَطْبُوخٍ , فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ الَّذِي فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ . قِيلَ لَهُ : قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ إِنَّمَا كَرِهَهُ لِرِيحِهِ وَقَدْ أَبَاحَ أَصْحَابُهُ أَكْلَهُ . فَمَا كَانَتْ رِيحُهُ فِيهِ قَائِمَةً بَعْدَ الطَّبْخِ , كَانَ عَلَى حُكْمِهِ قَبْلَ الطَّبْخِ , إِذْ كَانَ إِنَّمَا كَرِهَ أَكْلَهُ فِيهِمَا جَمِيعًا , مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ . فَدَلَّ إِبَاحَتُهُ أَكْلَهُ لَهُمْ بَعْدَ الطَّبْخِ وَرِيحُهُ مَوْجُودَةٌ عَلَى أَنَّ أَكْلَهُمْ إِيَّاهُ قَبْلَ الطَّبْخِ , مُبَاحٌ لَهُمْ أَيْضًا