• 1565
  • عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفْلِ ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ ، قَالَ : فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً ، فَقَالَ : نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " السُّفْلُ أَرْفَقُ " ، فَقَالَ : لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا ، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُلُوِّ ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : لَمْ يَأْكُلْ ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ " ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ - أَوْ مَا كَرِهْتَ - ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى

    وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ ، وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ : ابْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ الْأَحْوَلُ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي السُّفْلِ ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ ، قَالَ : فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً ، فَقَالَ : نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : السُّفْلُ أَرْفَقُ ، فَقَالَ : لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا ، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْعُلُوِّ ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : لَمْ يَأْكُلْ ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ - أَوْ مَا كَرِهْتَ - ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُؤْتَى

    سقيفة: السقيفة : العريش يستظل به
    فتحول: التحول : الانتقال
    أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
    حديث رقم: 3920 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ
    حديث رقم: 1578 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 22913 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22916 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22925 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22933 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22944 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22934 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22976 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 2127 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 5858 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْحَضْرَمِيِّ
    حديث رقم: 6432 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل الْقِصَاعُ
    حديث رقم: 6431 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل الْقِصَاعُ
    حديث رقم: 7296 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ
    حديث رقم: 23971 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ مَنْ يَكْرَهُ أَكْلَ الثُّومِ
    حديث رقم: 3945 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْخَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ خُزَيْمَةُ
    حديث رقم: 3779 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْخَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ خُزَيْمَةُ
    حديث رقم: 3884 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْخَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ خُزَيْمَةُ
    حديث رقم: 3895 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْخَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ خُزَيْمَةُ
    حديث رقم: 3981 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْخَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ خُزَيْمَةُ
    حديث رقم: 3967 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْخَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ خُزَيْمَةُ
    حديث رقم: 565 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 4384 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
    حديث رقم: 1055 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَبُو رُهْمٍ السَّمَاعِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
    حديث رقم: 865 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ مَا كَانَ يَعَافُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
    حديث رقم: 11 في مسند ابن أبي شيبة أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 231 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1671 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدِ
    حديث رقم: 6772 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا ، وَالتَّرْغِيبِ فِي
    حديث رقم: 1673 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدِ
    حديث رقم: 6774 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا ، وَالتَّرْغِيبِ فِي
    حديث رقم: 6773 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا ، وَالتَّرْغِيبِ فِي
    حديث رقم: 6776 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا ، وَالتَّرْغِيبِ فِي
    حديث رقم: 6775 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا ، وَالتَّرْغِيبِ فِي
    حديث رقم: 1887 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ أَبُو مُحَمَّدٍ يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَعُقَيْلِ بْنِ يَحْيَى تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ *


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3943 ... ورقمه عند عبد الباقي:2053]
    وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ قَالَ فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّفْلُ أَرْفَقُ فَقَالَ لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُلُوِّ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى


    قَوْلُهُ : ( وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى ) مَعْنَاهُ تَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ وَالْوَحْيُ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ ( إِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُ الثُّومَ دَائِمًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّعُ مَجِيءَ الْمَلَائِكَةِ وَالْوَحْيِ كُلَّ سَاعَةٍ .

    وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِ الثُّومِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ وَنَحْوُهَا ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : لَا ، فِي جَوَابِ قَوْلِهِ أَحَرَامٌ هُوَ ؟ وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ يَقُولُ : مَعْنَى الْحَدِيثِ لَيْسَ بِحَرَامٍ فِي حَقِّكُمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ ، وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا : إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْآكِلِ وَالشَّارِبِ أَنْ يُفْضِلَ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فَضْلَةً لِيُوَاسِيَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُتَبَرَّكُ بِفَضْلَتِهِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةً ، وَلَهُمْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ، وَيَتَأَكَّدُ هَذَا فِي حَقِّ الضَّيْفِ ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ الطَّعَامِ أَنْ يُخْرِجُوا كُلَّ مَا عِنْدَهُمْ وَتَنْتَظِرُ عِيَالُهُمُ الْفَضْلَةَ ، كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ . وَنَقَلُوا أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِفْضَالَ هَذِهِ الْفَضْلَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ .

    قَوْلُهُ : ( نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ ، ثُمَّ ذَكَرَ كَرَاهَةَ أَبِي أَيُّوبَ لِعُلْوِهِ وَمَشْيِهِ فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّلَ إِلَى الْعُلْو ) أَمَّا نُزُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا فِي السُّفْلِ فَقَدْ صَرَّحَ بِسَبَبِهِ ، وَأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ وَقَاصِدِيهِ ، وَأَمَّا كَرَاهَةُ أَبِي أَيُّوبَ فَمِنَ الْأَدَبِ الْمَحْبُوبِ الْجَمِيلِ ، وَفِيهِ إِجْلَالُ أَهْلِ الْفَضْلِ ، وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْأَدَبِ مَعَهُمْ . وَالسُّفْلُ وَالْعُلْوُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَضَمِّهِ لُغَتَانِ . وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَوْجُهٍ : مِنْهَا نُزُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ( عِنْدَهُ ) وَمِنْهَا أَدَبُهُ مَعَهُ ، وَمِنْهَا مُوَافَقَتُهُ فِي تَرْكِ الثُّومِ .

    وَقَوْلُهُ : ( إِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ ) وَمِنْ أَوْصَافِ الْمُحِبِّ الصَّادِقِ أَنْ يُحِبَّ مَا أَحَبَّ مَحْبُوبُهُ ، وَيَكْرَهَ مَا كَرِهَ .

    قَوْلُهُ : ( فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ ، فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ ) يَعْنِي إِذَا بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ رَدَّ الْفَضْلَةَ ، أَكَلَ أَبُو أَيُّوبَ مِنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَرُّكًا ، فَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ أَهْلِ الْخَيْرِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ .

    قَوْلُهُ : ( فَقِيلَ لَهُ : لَمْ يَأْكُلْ ، فَفَزِعَ ) يَعْنِي فَزِعَ لِخَوْفِهِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ مِنْهُ أَمْرٌ أَوْجَبَ الِامْتِنَاعَ مِنْ طَعَامِهِ .

    قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ أَخُو زَيْدٍ الْأَحْوَلِ ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ بِبِلَادِنَا : ( أَخُو زَيْدٍ ) بِالْخَاءِ ، وَهُوَ غَلَطٌ بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ ، وَصَوَابُهُ ( أَبُو زَيْدٍ ) بِالْبَاءِ كُنْيَةً لِثَابِتٍ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَلَى الصَّوَابِ عَنْ جَمِيعِ شُيُوخِهِمْ وَنُسَخِ بِلَادِهِمْ ، وَأَنَّهُ فِي كُلِّهَا ( أَبُو زَيْدٍ ) بِالْبَاءِ . قَالَ : وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ ( أَخُو زَيْدٍ ) ، وَهُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ الْأَحْوَلُ . وَحَكَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ : ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَالْأَصَحُّ ( ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ) بِالْيَاءِ أَبُو زَيْدٍ .

    وَقَوْلُهُ : فِي أَصْلِ كِتَابِ مُسْلِمٍ : ( الْأَحْوَلُ ) مَرْفُوعٌ صِفَةٌ لِثَابِتٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل، وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة. فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتنحوا فباتوا في جانب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو، وأبو أيوب في السفل. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه. فيتتبع موضع أصابعه. فصنع له طعاماً فيه ثوم. فلما رد إليه، سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه. فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه قال: فإني أكره ما تكره، أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى.
    المعنى العام:
    خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وأدبه في حياته بآداب يفضل بها عن الحيوان، أدبه بآداب في سلوكه وتصرفاته يرتفع بها عن البدائية والحقارة والهبوط بالعقل والكرامة، قال تعالى: {ولقد كرمنا بني ءادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً} [الإسراء: 70] أدبه بآداب في لباسه، وفي مشيه، وفي جلوسه، وفي نومه، وفي إتيانه شهوته، وفي أكله وشربه، قد يظن الجاهلون أن الذي يحكم في هذه الأمور العرف والعادات، وتلك نظرة سطحية، مجانبة للحق، بعيدة عن التحقيق، العرف قد يبيح لباس المتكبرين المتجبرين ومشيتهم، والقرآن الكريم يقول {ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا* كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [الإسراء: 37، 38] ويقول {ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور* واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير} [لقمان: 18، 19]. وفي هذه الأحاديث مجموعة من آداب الأكل والشرب حين يجتمع الآكلون والشاربون، كيف يجلس الآكل حين الأكل؟ وكيف يدار الطعام والشراب على الآكلين؟ وكيف لو يجمع الآكل بين تمرتين أو لقمتين في دفعة واحدة؟ وكيف يرضى بالقليل ويحمد عليه، تمر، أو كسر من الخبز، أو خل، وكيف يحرص على التجمع على الطعام، ويدعو إليه، ويشرك غيره في طعامه ولو كان قليلاً؟ وكيف ينزل الناس منازلهم، ويكرم كرماءهم؟ وكيف يتحاشى في طعامه أطعمة كريهة الرائحة، أو ذات أثر كريه، كالثوم والبصل والكرات إذا كان سيجتمع بالناس، لمناسبة من المناسبات. وهكذا نجد الإسلام يرسم الطريق الصحيح لبناء مجتمع متكامل، يسوده التواد والمحبة والتلاقي والقبول وعدم الاشمئزاز والنفور. يربي أبناءه على القناعة وعدم الشره، والإيثار وعدم الأثره، ليدوم التآلف والوئام بين المسلمين. المباحث العربية (عبد الله بن بسر) بضم الباء وسكون السين، السلمي، صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو وابناه وابنته، نزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فقدم له طعاماً. (فقدمنا إليه طعاماً ووطبة) قال النووي: هكذا رواية الأكثرين وطبة بفتح الواو، وسكون الطاء، بعدها باء، وهكذا رواه النضر بن شميل، راوي هذا الحديث عن شعبة، والنضر إمام من أئمة اللغة، وفسره النضر، فقال: والوطبة الحيس، يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن، وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقي البرقاني وآخرون، وهكذا هو عندنا في معظم النسخ، وفي بعضها رطبة بالراء المضمومة وفتح الطاء، وكذا ذكره الحميدي وقال: هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم رطبة بالراء، قال: وهو تصحيف من الراوي، وإنما هو بالواو. قال النووي: وهذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو، وإلا فأكثرها بالواو، وكذا نقله الأكثرون عن نسخ مسلم، ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم وطئة بفتح الواو، وكسر الطاء، بعدها همزة، وادعى أنه الصواب، وهكذا ادعاه آخرون، والوطئة بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر، كالحيس. قال النووي: هذا ما ذكروه، ولا منافاة بين هذا كله، فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح في اللغة. اهـ والظاهر أن الواو في ووطبة لعطف التفسير، والمعنى: قدمنا إليه طعاماً أي وطبة، ويحتمل أنه من عطف الخاص على العام، إذا كان قد قدم له مع الوطبة خبز ولحم وغيرهما. (ثم أتي بتمر، فكان يأكله، ويلقي النوى بين إصبعيه، ويجمع السبابة والوسطى) الصورة المتبادرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التمرة من الإناء بأصابعه الثلاث، الإبهام والسبابة والوسطى، كما سبق توضيحه، فيقضم التمرة، ويأكلها، ويخرج نواتها، ممسكاً بالنواة بين إصبعيه السبابة والوسطى، فيلقي بها خارج الإناء، ولا يلقيها في إناء التمر لئلا تختلط بالتمر، أما قول النووي: وقيل: كان يجمعه على ظهر الإصبعين، ثم يرمي به، فهو قول بعيد، لصعوبة الجمع على ظهر الإصبعين. (قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين) أي قال شعبة عبارة إلقاء النوى بين إصبعين أشك في كونها مروية في الحديث، أو هي من استنباطي وفهمي، وأرجح أنها منه إن شاء الله، فهو متردد شاك، وفي الطريق الثاني، ملحق الرواية الأولى جزم بإثبات هذا القول في الحديث، ولم يشك، قال النووي: فهو ثابت بهذه الرواية، وأما رواية الشك فلا تضر، سواء تقدمت على هذه، أو تأخرت، لأنه تيقن في وقت، وشك في وقت، فاليقين ثابت، ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. (فقال أبي -وأخذ بلجام دابته- ادع الله لنا) جملة وأخذ بلجام دابته معترضة بين القول والمقول، وقد جاء أن دابة الرسول في ذاك الوقت كانت بغلة يسمونها حمارة شامية. (يأكل القثاء بالرطب) القثاء بكسر القاف، هذا المشهور، وفيه لغة بضمها، ولغة بفتحها، مع تشديد الثاء في كل، وهي نبات معروف، يشبه الخيار، لكنه أطول، أي يقطع بأسنانه قطعة من القثاء، ويلحقها في فمه برطبة، أي ثمرة نخل نضجت قبل أن تصير تمراً، وروي أنه كان يقول: يكسر حر هذا برد هذا. (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعياً يأكل تمراً) أي جالساً على إليتيه، ناصباً ساقيه وفخذيه. (فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه) أي يفرقه على من يراه أهلاً لذلك، قال النووي: وهذا التمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرع بتفريقه صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان يأكل منه. (وهو محتفز) أي مستعجل، يقال: حفزه إلى الأمر إذا حثه عليه، وتحفز في جلسته انتصب فيها غير مطمئن، واحتفز أي تحفز، قال النووي: وهو بمعنى قوله متعباً وهو أيضاً معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، في صحيح البخاري وغيره لا آكل متكئاً على ما فسره الإمام الخطابي، فإنه قال: المتكئ هنا المتمكن في جلوسه، من التربع وشبهه، المعتمد على الوطاء تحته، قال: وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ، ومعناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام، ويقعد له متمكناً، بل أقعد مستوفزاً، وآكل قليلاً. (يأكل منه أكلاً ذريعاً) في ملحق الرواية أكلا حثيثاً وهما بمعنى، وفي كتب اللغة: الذروع والذريع الخفيف السير، واسع الخطو من الإبل والخيل، والحثوث والحثيث السريع الجاد في أمره، وفي القرآن الكريم {يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً} [الأعراف: 54] ويقال: ولى حثيثاً، أي مسرعاً حريصاً، وإنما كان صلى الله عليه وسلم مستعجلاً لانشغاله بأمور أخرى، فأسرع في الأكل، ليقضي حاجته منه، ويرد جوعته، فيذهب إلى ذلك الشغل. (وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد) بفتح الجيم المشقة، وبضمها الوسع والطاقة، فالفتح أولى. (لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه) في الرواية السادسة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين يقال: قرن البسر جمع بين الإرطاب والإبسار وقرن الشيء بالشيء قرناً وقراناً جمع بينهما، وأقرن فلان جمع بين شيئين، والمراد هنا النهي عن جمع تمرتين عند إدخالهما الفم، وهو مظهر من مظاهر الجشع، والمراد بالأخ الرفيق الذي اشترك معه في ذلك التمر، وفي الرواية السادسة حتى يستأذن أصحابه أي الذين يشاركونه ذلك الطعام. (قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر -يعني الاستئذان) لا أرى بضم الهمزة، أي لا أظن، ولفظ كلمة يطلق على الكلمة الواحدة، وعلى الكلام الكثير، فيقال: ألقى فلان كلمة، ويراد خطبة، فالمعنى شك شعبة في جملة إلا أن يستأذن الرجل أخاه هل هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مرفوعة؟ أو هي من كلام ابن عمر فهي موقوفة؟ قال النووي: وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في رفع الاستئذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نفاه بظن وحسبان، وقد أثبته سفيان في الرواية الثانية فثبت، أي في الرواية السادسة، فسندها عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: إلخ. (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) النفي نفي انبغاء، أي لا ينبغي أن يجوعوا، فعندهم زادهم، ولا يعتبرون جياعاً، وإن جاعوا، فسبب الجوع غالباً فقدان الطعام، وهم غير فاقدين، وفي الرواية الثامنة بيت لا تمر فيه جياع أهله وهو من قبيل الادعاء والمبالغة، أي إن التمر هو القوت، وكأن غيره من الأقوات لا يعتد به، فالقوت موجود ما وجد التمر، والقوت منعدم ما انعدم التمر. (من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح) الضمير للمدينة، واللابة الحرة من الأرض، وهي الأرض ذات الحجارة السود، وللمدينة لابتان، والمقصود مما بين حدودها من جميع الجهات، من تمر نخلها. (لم يضره سم حتى يمسي) السم معروف، وهو بفتح السين وضمها وكسرها، والفتح أفصح. (إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق، أول البكرة) العالية ما كان من الحدائق والزروع والبيوت والقرى من جهة المدينة العليا، مما يلي نجد، والسافلة من الجهة الأخرى، مما يلي تهامة، قال القاضي: وأدنى العالية ثلاثة أميال، وأبعدها ثمانية أميال. اهـ وهذا التقدير على أساس المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دخلت العالية والسافلة اليوم في صلب مباني المدينة. والترياق بكسر التاء وضمها، لغتان، ويقال: درياق، وطرياق أيضاً، وكله فصيح. وهو ما يمنع المعدة والأمعاء من امتصاص السم والتأثر به، وأول البكرة بنصب أول على الظرفية، والبكرة بضم الباء، أول النهار إلى طلوع الشمس وهو المراد من قوله في الرواية العاشرة من تصبح وفي التاسعة حين يصبح، والعامة يسمون يوم الغد كله بكرة. (الكمأة من المن) في الرواية الثالثة عشرة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وفي الرواية الرابعة عشرة من المن الذي أنزل الله على موسى والكمأة بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة، قال الخطابي: والعامة لا يهمزونه. اهـ وجمعها كم، بفتح الكاف وتشديد الميم، مثل تمرة وتمر، وعكس ابن الأعرابي، فقال: الكمأة جمع الكم، الواحد على غير قياس، قال: ولم يقع في كلامهم نظير هذا سوى خبأة وخب، وقيل: الكمأة قد تطلق على الواحدة وعلى الجمع، وقد جمعوها على أكمؤ، وهي نبات لا ورق لها ولا ساق، أرضية، تؤكل مطبوخة، ويختلف حجمها، تشبه البطاطس، أو هي البطاطس، وبعض العرب يسميها جدري الأرض، ونبات الرعد، وهي كثيرة بأرض العرب، وتوجد بالشام ومصر، وأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف قتال، بضرب لونه إلى الحمرة، وعند الطبري كثرت الكمأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتنع قوم من أكلها، وقالوا: هي جدري الأرض، فبلغه ذلك، فقال: إن الكمأة ليست من جدري الأرض، ألا إن الكمأة من المن. والمن هنا لبس مصدر من، وإنما هو بمعنى اسم المفعول، أي ممنون به، ونعم الله تعالى كلها ممنون بها من الله عليهم، لكن بعض النعم لا صنع لبني آدم فيها، فغلب اسم المن عليها، لأنها من محض، والكمأة في أرض العرب وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت توجد في الأرض من غير أن تزرع، ومن غير كلفة ولا علاج ولا سقي ولا غيره، والمن الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل كان أنواعاً، بعضه نبات يوجد عفواً دون جهد ولا مشقة، كالكمأة، وهي تقوم مقام الخبز، وبعضه طير يسقط عليهم دون صيد، طير سمين مثل الحمام يشبه السمان، أو هو السمان، وهو السلوى، في قوله تعالى: {وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى} [البقرة: 57] فعطفه على المن من قبيل عطف الخاص على العام، فكان يمثل عندهم في التيه الأدم، ويقوم مقام اللحم، وبعضه طل يسقط على الشجر كالصمغ، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وهو المعروف بالترنجبين، فاكتمل لهم بالتيه عفواً خبزهم وأدمهم وحلواهم، فما يقوم مقام الخبز، وهو الكمأة نوع من أنواع المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وهذا معنى قوله الكمأة من المن فهي منه حقيقة، وقيل: إن المراد بالمن الذي أنزل على بني إسرائيل الصمغ الحلو الذي كان ينزل على الشجر، ومعنى الكمأة من المن على هذا أنها تشبهه، في كون كل منهما يحصل بلا مشقة ولا مكلفة، أي الكمأة تشبه ما كان من المن، قال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط على الشجر، وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف، فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، فيقع على الشجر، فيتناولونه. (وماؤها شفاء للعين) كذا عند مسلم وعند الأكثر، وفي رواية شفاء من العين أي شفاء من داء العين. وفي المراد بكون مائها شفاء للعين أقوال: الأول: أن ماءها صرفاً، دون خلط، إذا عصرت وجعل الماء في العين، فإنها تبرأ بإذن الله. قال النووي: وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان أعمى وذهب بصره حقيقة، فكحل عينه بماء الكمأة مجرداًَ، فشفي، وعاد إليه بصره، فالصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقاً. اهـ وقد أخرج الترمذي في جامعه، بسند صحيح إلى قتادة، قال: حدثت أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤ، أو خمساً أو سبعاً، فعصرتهن، فجعلت ماءهن في قارورة، فكحلت به جارية لي، فبرئت. الثاني: كالأول مع التقييد بقوة الاعتقاد في هذا الحديث، والعمل به، ومن أشار إليه النووي كان صاحب صلاح ورواية للحديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً في الحديث، وتبركاً به، فنفعه الله به. الثالث: أن ماءها صرفاً، دون خلط، يضر ولا يشفي، وقد حكى إبراهيم الحربي عن صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما، فأخذا كمأة، وعصراها، واكتحلا بمائها، فهاجت أعينها ورمداً، وقال ابن الجوزي: حكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن بعض الناس عصر ماء كمأة، فاكتحل به، فذهبت عينه. الرابع: أن ماءها بارداً يابساً لا يفيد، وإنما تؤخذ، فتشق، وتوضع على الجمر، حتى يغلي ماؤها، ثم يكتحل بمائها، وهو فاتر، فيشفى بإذن الله. الخامس: أن يخلط ماؤها في الأدوية التي نكتحل بها، فيفيد بإذن الله، وقد حكى أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر. السادس: أن المراد من ماء الكمأة ماؤها الذي نبت به، فإنه أول مطر يقع في الأرض، حكاه ابن الجوزي. قال ابن القيم: وهذا أضعف الوجوه. قال الحافظ ابن حجر: والذي يزيل الإشكال عن هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار، ثم عرضت لها الآفات بأمور أخرى، من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى، فالكمأة في الأصل نافعة، لما اختصت به من وصفها بأنها من الله، وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة، واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله، ويدفع الله عنه الضرر بنيته، والعكس بالعكس. اهـ وقال الخطابي: إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها الحلال المحض يجلو البصر، والعكس بالعكس. اهـ والحق أن كلام الحافظ ابن حجر والخطابي لا يقبل أخذهما على إطلاقهما، فماء المطر من الحلال المحض، الذي ليس في اكتسابه شبهة، وكثير من الحشائش من الله، والأولى أن نقول: إن بعض الأعشاب لها خصائص الشفاء، وترتبط هذه الخصائص بالتربة والنوع والكمية، وقد تشفي عين شخص، ولا تشفي عين آخر، وقد تشفي مرض عين، ولا تشفي مرضاً آخر، وقد تتغير خصائصها من وقت لآخر، فتشفى في زمن ولا تشفي في آخر، فحاصل معنى الحديث: ماء كمأتكم في هذا الزمن شفاء لبعض أمراض عيونكم. والله أعلم. (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران) مر الظهران بفتح الميم وتشديد الراء، والظهران على نسق تثنية ظهر مكان معروف، على مرحلة من مكة. (ونحن نجني الكباث) بفتح الكاف، وتخفيف الباء، آخرها ثاء، وهو ثمر شجر الأراك، ويسمى البرير، على وزن الحرير، قبل أن يسود، فإذا اسود فهو الكباث، وعكس ابن بطال، فقال: الكباث ثمر الأراك الغصن منه، والبرير ثمره الرطب واليابس، والذي في اللغة أنه ثمر الأراك، وقيل: هو نضيجه، فإذا كان طرياً فهو موز، وقيل عكس ذلك، وأن الكباث الطري، وقال أبو زياد: يشبه التين، يأكله الناس والإبل والغنم، وقال أبو عمرو: هو حار، كأن فيه ملحاً، ومعنى نجني نقتطف. (كأنك رعيت الغنم) في الكلام اختصار، والتقدير: كأنك رعيت الغنم، حتى عرفت أطيب الكباث، لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار، لطلب المرعى منها، والاستظلال تحتها. (نعم الأدم -أو الإدام- الخل) الأدم بضم الهمزة والدال، ويجوز إسكانها، جمع إدام، وقيل: الأدم بضم الهمزة وإسكان الدال المفرد، كالإدام وبضم الدال الجمع، والإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به، أي ما يستمرأ ويستساغ به الخبز، أي الغموس من أي صنف. (عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به، فجعل يأكل به) أي يغمس ويأتدم به، ويقول إلخ، وتمام الصورة في الروايتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، إذ كان جابر جالساً في داره، وكانت الدور لا باب لها، أو كان فناؤها يراه المار، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان يعلم حاجة جابر إلى الطعام، فأشار إليه، أن أقبل، فأقبل إليه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد جابر، وسار به، حتى أتى به بيت إحدى أمهات المؤمنين، ولعلها عائشة، فهي الراوية للرواية السادسة عشرة، فدخل صلى الله عليه وسلم، وترك جابراً على الباب، وكان الحجاب قد فرض على أمهات المؤمنين، ثم خرج فأذن لجابر بالدخول، قال جابر: فدخلت الحجاب عليها، قال النووي: معناه دخلت الحجاب، إلى الموضع الذي فيه المرأة، وليس فيه أنه رأى بشرتها. اهـ وكان الحجاب ستراً يسدل بين الداخل وبين أم المؤمنين، فإذا كانت هي في داخل حجرتها محجبة مغطاة تغطية كاملة صح دخول الأجنبي إلى حجرتها، متخطياً الحجاب المسدل، فهذا معنى قول جابر: فدخلت الحجاب عليها، فقال صلى الله عليه وسلم لزوجه: هل من غذاء؟ قالت: نعم. فأخرج إليه فلقاً من خبز قال النووي: هكذا هو في الأصول فأخرج إليه فلقاً وهو صحيح، ومعناه أخرج الخادم ونحوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقاً -جمع فلقة، وهي الكسرة. اهـ فالضمير فاعل أخرج يعود على الخادم ونحوه مما هو غير مذكور، اعتماداً على المقام، ويحتمل أن يعود الضمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أخرج من بيت زوجه إلى جابر فلقاً من خبز وهذا ظاهر ملحق الرواية الثامنة عشرة فلفظها عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله، فأخرج إليه فلقاً من خبز.. إلخ وهذه الفلق هي التي عبر عنها في الرواية التاسعة عشرة بقوله فأتى بثلاثة أقرصة، فوضعن على نبي قال النووي: هكذا هو في أكثر الأصول على نبي بنون مفتوحة، ثم باء موحدة مكسورة، ثم ياء مثناة تحت مشددة، وفسروه بمائدة من خوص، ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة أنه بتى بباء موحدة مفتوحة، ثم مثناة فوق مكسورة مشددة، ثم ياء مثناة من تحت مشددة، والبت كساء من وبر أو صوف، فلعله منديل وضع عليه الطعام، قال: ورواه بعضهم بضم الباء، وبعدها نون مكسورة مشددة، وهو طبق من خوص. (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه، وبعث بفضله إلي) حكاية لما كان في فترة إقامته صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب عقب وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجراً، ومعنى بعث بفضله علي أي رد باقي الطعام الذي صنعه أبو أيوب وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رده إلى أبي أيوب بعد أن يأكل منه ما يأكل، وقد فصلت الرواية الواحدة والعشرون نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب، وذكر ابن سعد أن إقامته صلى الله عليه وسلم ببيت أبي أيوب كانت سبعة أشهر، حتى بنى بيوته صلى الله عليه وسلم. (وإنه بعث إلي يوماً بفضلة) أي ببقية، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أكل من بعض الطعام، ولم يأكل ما فيه ثوم، فكان فضلة بالنسبة لمجموع الطعام. (لم يأكل منها لأن فيها ثوماً) بضم الثاء، والعامة تفتحها. (نزل صلى الله عليه وسلم في السفل، وأبو أيوب في العلو) العلو بضم العين وكسرها مع سكون اللام، من كل شيء أرفعه، أما العلو بضم العين واللام مع تشديد الواو فهو العظمة والتبختر. (فانتبه أبو أيوب ليلة) أي انتبه من غفلة، وليس من النوم. (نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) الكلام على الاستفهام الإنكاري التوبيخي، وهو نفي الانبغاء، أي ما كان ينبغي، أو ما ينبغي. (فتنحوا، فباتوا في جانب) أي تنحوا عن سقف يقيم صلى الله عليه وسلم تحته، إلى جانب آخر من البيت لا يقيم تحته. (لا أعلو سقيفة أنت تحتها) السقيفة الظلة. (فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو، وأبو أيوب في السفل) السفل والعلو بضم أولهما وكسره مع سكون ثانيهما، لغتان. (إني أكره ما تكره) هذا من أوصاف المحق الصادق، أن يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره. (فيتتبع موضع أصابعه) أي يبحث عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فيأكل من مواضعها تبركاً. (فقيل له: لم يأكل، ففزع) لخوفه أن يكون حدث منه أمر أوجب الامتناع من طعامه. (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى) بضم الياء وسكون الهمزة وفتح الياء، أي يأتيه الوحي، فلا يناجي الوحي إلا بريح طيب. فقه الحديث يؤخذ من هذه الأحاديث:

    1- من الرواية الأولى من قول شعبة، ما كان عليه الرواة من الدقة في الرواية.

    2- وأن الشراب ونحوه يدار على اليمين.

    3- واستحباب طلب الدعاء من الفاضل.
    4- ودعاء الضيف للمضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في دعائه خيرات الدنيا والآخرة.
    5- ومن الرواية الثانية جواز أكل القثاء بالرطب.
    6- وجواز أكل طعامين معاً.
    7- قال القرطبي: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها، واستعمالها على الوجه اللائق بها، على قاعدة الطب.
    8- وفيه التوسع في الأطعمة، قال النووي: ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية. اهـ وقال الحافظ ابن حجر: وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من إيثار أكل غير اللحم على اللحم فإما لقمع النفس عن تعاطي الشهوات، والإدمان عليها، وإما لكراهة الإسراف، والإسراع في تبذير المال، لقلة الشيء عندهم إذ ذاك. والحق أن التوسع في الطعام أمر نسبي، لا يلحقه لوم أو كراهة إلا إذا زاد عن الحد والمستوى، ودخل في دائرة الإسراف أو التبذير، يؤكد ذلك قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]؟ وحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
    9- وعن الرواية الثالثة والرابعة جواز الأكل مقعياً محتفزاً، وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا آكل متكئاً واختلف في صفة الاتكاء، فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ويتعلل هذا التفسير -على مذهب الطب- بأنه لا ينحدر الطعام في مجاريه سهلاً، ولا يساغ هنيئاً، وربما تأذى به. قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئاً على الوطاء عند الأكل، فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزاً. اهـ وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة، مخافة أن تعظم بطونهم. وقال البيهقي: إن الأكل متكئاً من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم اهـ ويرشح هذا القول ما رواه ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن، عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجثا على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبداًَ كريماً، ولم يجعلني جباراً عنيداً قال ابن بطال: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعاً لله، ثم ذكر حديثاً مرسلاً أو معضلاً عن الزهري، وصل النسائي نحوه، ولفظه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك، لم يأته قبلها، فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً، أو ملكاً نبياً، قال: فنظر إلى جبريل، كالمستشير له، فأومأ إليه أن تواضع، فقال: بل عبداً نبياً، قال: فما أكل متكئاً. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز الأكل متكئاً مطلقاً. قال الحافظ ابن حجر: وإذا ثبت كونه مكروهاً، أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى، ويجلس على اليسرى. اهـ وأميل إلى أن الآكل لا يتقيد بهيئة خاصة، بل يجلس أو يقف كيفما تيسر له، وكيفما يختار العرف، ما لم يكن في هيئته ضرر صحي يقره الأطباء العدول، وما لم يكن في مظهره كبر يحكم به العرف، وما لم يكن في هيئته سوء أدب أو أذى للغير. والله أعلم. 10- ومن قوله في الرواية الرابعة أكلاً حثيثاًً أنه يجوز أن يسرع الإنسان في الأكل، ليلحق بشغل آخر، على أن لا يكون في ذلك إيذاء لمن معه، وأن يكون لغرض يقره الشرع. 1

    1- ومن الرواية الخامسة النهي عن قرن تمرتين عند الأكل، وكذا الرطب والزبيب والعنب ونحوها، ومثله جمع لقمتين، أو تكبير اللقمة، وذلك لأنه من مظاهر الشره وفيه إيذاء للشركاء في الأكل، قال النووي: واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم، أو الكراهة والأدب، فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به، أو بما يقوم مقام التصريح، من قرينة حال، أو إدلال عليهم كلهم: بحيث يعلم يقيناً أو ظناً قوياً أنهم يرضون به، ومتى شك في رضاهم فهو حرام، وإن كان الطعام لغيرهم، أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه، ولا يجب، وإن كان الطعام لنفسه، وقد ضيفهم به، فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان في الطعام قلة فحسن ألا يقرن، لتساويهم، وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقاً التأني في الأكل، وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلاً -استعجالاً مشروعاً- قال: وقال الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم، وحين كان الطعام ضيقاً، فأما اليوم -مع اتساع الحال- فلا حاجة إلى الإذن، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، لو ثبت السبب، كيف وهو غير ثابت. اهـ وظاهر كلام النووي وكلام الخطابي أن الهدف من هذا النهي رفع الغبن عن الشركاء في الأكل، ومفهومه أنه لو أكل وحده من ملكه لا يدخل في هذا النهي، وسياق روايتنا الخامسة يوحي بهذا الهدف، وعلل هذا بأنهم في ملكهم لهذا الطعام سواء، ولا يجوز أن يستأثر أحد بمال غيره إلا بإذنه، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا، وقال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته وهو متعقب بأن الناس يختلفون في مقدار الأكل، وفي الاحتياج إلى التناول من الشيء، ولو حمل الأمر على التساوي لضاق، ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير، والعرف في هذا مبني على المسامحة، لا على المشاحة، ومن العلماء من قرر أن الهدف من هذا النهي البعد عن مظاهر الشره، قال ابن الأثير في النهاية: إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرهاً، وذلك يزري بصاحبه، وذكر أبو موسى المديني عن عائشة وجابر استقباح القران، لما فيه من الشره والطمع المزري بصاحبه. ونميل إلى أنهما علتان للنهي، كل منهما كافية للمنع. والله أعلم. 1

    2- ومن الرواية السابعة والثامنة فضيلة التمر. 1

    3- وجواز الادخار للعيال، والحث عليه. 1
    4- ومن الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: فضيلة تمر المدينة وعجوتها، قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة، لا لخاصية في التمر، وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلاً خاصاً بالمدينة، لا يعرف الآن، ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بزمانه صلى الله عليه وسلم، أو خاصاً بأغلب أهل زمانه. وقال القرطبي ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر، وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني. 1
    5- وفضيلة التصبح بسبع تمرات. قال النووي: وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع، ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها، واعتقاد فضلها، والحكمة فيها، وهذا كأعداد الصلوات، ونصب الزكاة وغيرها. فهذا هو الصواب في هذا الحديث، وأما ما ذكره المازري والقاضي عياض فيه، فكلام باطل، فلا تلتفت إليه، ولا تعرج عليه، وقصدت بهذا التنبيه التحذير من الاغترار به. اهـ والنووي يشير إلى قول المازري عن سبع تمرات المدينة: هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب، ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة، ولعل ذلك كان لأهل زمانه صلى الله عليه وسلم خاصة، أو لأكثرهم، إذا لم يثبت وقوع الشفاء في زماننا غالباً، وإن وجد ذلك في الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال. اهـ والتحقيق أن هذا القول لا يخرج عما ذكره النووي، وليس فيه ما يستدعي الإبطال، وأما ما يشير إليه من كلام القاضي عياض فهو قوله: تخصيصه ذلك بعجوة المدينة والعالية يرفع الإشكال، ويكون خصوصاً لها، كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد، دون ذلك الجنس في غيره، لتأثير يكون في ذلك من الأرض أو الهواء، وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع، لأنه زاد على نصف العشرة، وفيه إشفاع ثلاثة [وهي اثنان وأربعة وستة] وإيتار أربعة [وهي واحد وثلاثة وخمسة وسبعة] وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، وقوله تعالى: {سبع سنابل} [البقرة: 261] وكما أن السبعين مبالغة في كثرة العشرات، والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين. اهـ 1
    6- ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة فضيلة الكمأة. 1
    7- ومن الرواية الخامسة عشرة فضيلة رعاية الغنم. قال النووي: قالوا: والحكمة في رعاية الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- لها، ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتصفى قلوبهم بالخلوة، ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة. 1
    8- وفيها إباحة أكل تمر الشجر الذي لا يملك، قال ابن بطال: كان هذا في أوائل الإسلام، عند عدم الأقوات، فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى تمر الأراك. قال الحافظ ابن حجر: إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم، ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن، بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات، أكثر من تناول ما يشترى. 1
    9- ومن الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة فضيلة الخل. 20- وأنه يسمى إداماً، وأنه أدم فاضل. 2

    1- واستحباب الحديث على الأكل، تأنيساً للآكلين. 2

    2- قال الخطابي والقاضي عياض: فيه مدح الاقتصار في المأكل، ومنع النفس، من ملاذ الأطعمة، إذ المعنى: ائتدموا بالخل، وما في معناه، مما يخف مؤنته، ولا يعز وجوده، ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين، مسقمة للبدن. قال النووي: والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، وأما الاقتصار في المطعم، وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى. والله أعلم. 2

    3- ومن الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة جواز أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما. 2
    4- ومنقبة لجابر (رضي الله عنه). 2
    5- واستحباب مواساة الحاضرين على الطعام، وأنه يستحب أن يجعل الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية. 2
    6- وأنه لا بأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحاً، غير مكسورة. 2
    7- ومن حديث أبي أيوب روايتنا المتمة للعشرين والواحدة والعشرين إشارة إلى حكم أكل الثوم، وقد روى البخاري ومسلم من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين المساجد أو فلا يقربن مسجدنا أو فلا يغشانا في مساجدنا أو فلا يقربنا أو فلا يصلين معنا وزاد في رواية حتى يذهب ريحها والكلام في هذه المسألة يتشعب إلى شعب: (أ) حكم أكل الثوم ونحوه، وعلاقته بصلاة الجماعة. (ب) علاقته بالمساجد ونحوها. (ج) النيئ والمطبوخ وملحقات الثوم في الحكم. (د) حكم أكله بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. (هـ) حكمة هذا التشريع، أو علته. (أ) أما عن الشعبة الأولى فيقول النووي: هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع حضور الجماعة، وحضور الجماعة عندهم فرض عين، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في روايتنا المتتمة للعشرين والواحدة والعشرين أحرام هو؟ قال: لا وفي بعض روايات البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: كل فإني أناجي من لا تناجي اهـ وقال ابن دقيق العيد: اللازم أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً، فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين، أو يكون أكلها حراماً، فتكون صلاة الجماعة فرضاً، وجمهور الأمة على إباحة أكلها، فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين، وتقديره أن يقال أكل هذه الأمور جائز، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة، وترك الجماعة في حق آكلها جائز، ولازم الجائز جائز، وذلك ينافي الوجوب. وأهل الظاهر يقولون: صلاة الجماعة فرض عين، ولا تتم إلا بترك أكل هذه الأمور، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكلها واجب، فيكون حراماً. لكن ابن حزم -وهو من أئمة الظاهرية- صرح بأن أكلها حلال، مع قوله بأن الجماعة فرض عين، وتخلص عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة، ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها، ومع ذلك تسقط بالسفر، وهو في أصله مباح، لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء. وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذ حرم فضل الجماعة. (ب) ومن الروايات التي ذكرناها يبدو ارتباط أكل الثوم بالمسجد، قال النووي: وهذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا وحجة الجمهور رواية فلا يقربن المساجد ويوجه الجمهور رواية مسجدنا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته، عند توجهه إلى خيبر، أو عند عودته منها إلى المدينة وقتما قال هذا القول، أو المراد بالمسجد الجنس، والإضافة إلى المسلمين، أي فلا يقربن مسجد المسلمين. وقد روى البخاري من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا قال الحافظ ابن حجر: ليس في هذا تقييد النهي بالمسجد، فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد، كمصلى العيد، والجنازة، ومكان الوليمة، وقد ألحقها بعضهم بالقياس، لكن التمسك بهذا العموم أولى، ويؤكده قوله في بعض الروايات وليقعد في بيته. (ج) وقد روى البخاري أن الراوي قيد النهي عن أكل الثوم بالنيئ منه، غير المطبوخ، وقد روى مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في أواخر أيامه، فقال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين، لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخاً أي فليمت رائحتهما بالطبخ، ليكسر قوتهما وحدتهما. وقد يطلق النيئ على ما هو أعم من ذلك، وهو ما لم ينضج، فيدخل فيه ما طبخ قليلاًً، ولم يبلغ النضج، لكن ظاهر حديث أبي أيوب أن الثوم كان مطبوخا، وامتنع منه صلى الله عليه وسلم، فقيل: إنه لم يكن تام النضج، ظاهر الرائحة، ورد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم قال لغيره: كل. فلو كان نيئاً لم يأمر بأكله من سيحضر الجماعات. قال الحافظ ابن حجر: ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم وغيره مطبوخاً، وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخاًً، فقد علل ذلك بقوله إني لست كأحد منكم وترجم ابن خزيمة على حديث أبي أيوب: ذكر ما خص الله نبيه به، من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاً. ويلحق بالثوم في حكم النهي عن أكله البصلة والكراث، فعند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات وفي الطبراني الصغير التنصيص على ذكر الفجل في الحديث، وعن مالك: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، وقيده القاضي عياض بالجشاء. وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر، أو به جرح له رائحة، وألحق بعض الشافعية المجذوم بآكل الثوم في المنع من المسجد، وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع ذات الروائح الكريهة كالسماك وأصحاب العاهات، ومن يؤذي الناس بلسانه أو بحركاته، وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرض. (د) وأما عن الشعبة الرابعة فيقول النووي: وقد اختلف أصحابنا في الثوم. هل كان حراماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزهاً؟. اهـ احتج القائلون بالتحريم بقوله صلى الله عليه وسلم فإني أناجي من لا تناجي فالعلة في المنع ملازمة الملك له صلى الله عليه وسلم، وما من ساعة إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها، واحتج القائلون بالكراهة -وهو الأصح- بقوله صلى الله عليه وسلم -فيما رواه مسلم- أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها؟ وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب، روايتنا الواحدة والعشرين، حين قال له أبو أيوب: أحرام هو؟ قال لا. ولكني أكرهه ومن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها، ويقول: أحرام هو علينا؟ قال: لا، أي ليس حراماً عليكم. وهو تأويل بعيد. (هـ) والحكمة في النهي عن الثوم ونحوه عند الجماعات حماية الجماعة من التأذي بالرائحة الكريهة، وهذا ظاهر من قوله فيعتزلنا وفلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته وقيل: كراهة تأذي الملائكة، فقد روى مسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والتعليل الأول أصح، فإن بعض الملائكة يلازم ابن آدم حين يأكل الثوم، وحين يعده للطهي. والله أعلم. 2
    8- ويؤخذ أيضاً من حديث أبي أيوب من قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه، وبعث بفضله إلي أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب، فضلة يواسي بها من بعده، لاسيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، وكذا إذا كان في الطعام قلة، ولهم إليه حاجة، ويتأكد هذا في حق الضيف، لاسيما إذا كانت عادة أهل الطعام أن يخرجوا كل ما عندهم، وتنتظر عيالهم الفضلة، كما يفعله كثير من الناس، ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة المذكورة. قاله النووي. 2
    9- وفيه منقبة عظيمة لأبي أيوب الأنصاري، حيث نزل صلى الله عليه وسلم عنده. 30- وأدب أبي أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نزل إلى السفل، ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك أكل الثوم. 3

    1- وفيه إجلال أهل الفضل، والمبالغة في الأدب معهم. 3

    2- وفيه التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ، - وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، - فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ الأَحْوَلُ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ - قَالَ - فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ‏.‏ فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ السُّفْلُ أَرْفَقُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لاَ أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا ‏.‏ فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلْوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ ‏.‏ فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ لاَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى ‏.‏

    Aflah, the freed slave of Abu Ayyub Ansiri, reported:Allah's Messnger (ﷺ) had alighted in his house (viz. of Abu Ayyub Ansari at the time of his emigration to Medina) and he occupied the lower storey, whereas Abu Ayyub Ansari lived in the upper storey. One night, Abu Ayyub Ansari got up and said (to himself): (How unfortunate it is) that we walk above the head of Allah's Messenger (ﷺ), so they went aside and spent the night in a nook and then told Allah's Apostle (ﷺ) about it whereupon Allah's Apostle (ﷺ) said: The lower storey is more comfortable (for me). but he (Abu Ayyub Ansari) said: We (would not live) over the roof under which you live. So Allah's Messenger (ﷺ) shifted to the upper storey, whereas Abu Ayyub Ansari shifted to the lower storey; and he (Abu Ayyub Ansari) used to prepare food for Allah's Apostle (ﷺ) ; and when it was brought (back) to him he asked (to locate) the part, where his fingers had touched (the food), and he followed his fingers on that part where his fingers (those of the Holy Prophet) had touched it. (One day) he prepared food which contained garlic, and when it was returned to him he asked (to locate) the part which the fingers of Allah's Apostle (ﷺ) had touched. It was said to him that he had not eaten (the food). He (Abd Ayyub Ansari) was distressed and went up to him (to the Holy Prophet) and said: Is it forbidden? But Allah's Messenger (ﷺ) said: No, (it is not forbidden), but I do not like it. and he (Abu Ayyub Ansari) said: I also do not like what you do not like or which you did not like. He (Abu Ayyub Ansari) said: (The Prophet did not eat garlic) as Allah's Apostle (ﷺ) was visited (by angels) and brought him the message of Allah

    Dan telah menceritakan kepadaku [Hajjaj bin As Syaa'ir] dan [Ahmad bin Sa'id bin Shakhr] lafazh dari keduanya hampir mirip. Keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Abu An Nu'man], Telah menceritakan kepada kami [Tsabit] dalam riwayat Hajjaj bin Yazid Abu Zaid Al Ahwal, Telah menceritakan kepada kami ['Ashim bin Abdullah bin Al Harits] dari [Aflah] -budak- Abu Ayyub dari [Abu Ayyub] bahwa Nabi Shallallah 'Alaihi Wa Sallam singgah di rumahnya. Lalu Beliau bermalam dan tinggal di bagian bawah sementara Abu Ayyub Al Anshari berada diatas. Pada suatu malam Abu Ayyub Al Anshari terbangun, ia (Abu Ayyub Al Anshari) berkata; Kami berjalan diatas kepala Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam? Lalu dia pindah dan tidur bersama keluarganya disebelahnya. Abu Ayyub Al Anshari menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Di bawah lebih bermanfaat bagiku." Abu Ayyub Al Anshari berkata: Aku tidak akan tinggal di atas loteng sementara anda berada dibawahnya." Lalu Abu Ayyub Al Anshari pindah ke bawah sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pindah ke atas. Abu Ayyub Al Anshari juga membuatkan makanan untuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam. Bila tempat makanan di kembalikan Abu Ayyub Al Anshari bertanya dimanakah tempat jari-jari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu ia makan pada bekas jari-jari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam. Pernah juga dia membuatkan makanan yang di dalamnya ada bawang putihnya. Tatkala bekas piring beliau di kembalikan, dia bertanya bekas jari-jari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dikatakan padanya; 'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam tidak makan.' Abu Ayyub Al Anshari kaget dan segera naik ke atas, dia bertanya: 'Apakah makanan itu haram? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak, aku cuman tidak menyukainya.' Abu Ayyub Al Anshari berkata; 'Sesungguhnya aku juga membenci yang anda benci. (Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam pada waktu itu sering di datangi malaikat dan wahyu)

    Bana Haccâc b. Şâir ile Ahmed b. Saîd b. Sahr dahi rivayet etti. Lâfızları birbirine yakındır. (Dedilerki): Bize Ebû'n-Nu'man rivayet etti. (Dediki): Bize Sabit rivayet etti. (Haccâc b. Yezid'in rivâyetinde: Ebû Zeyd El-Ahvel'dir) (Dediki): Bize Asım b. Abdillah b. Haris, Ebû Eyyûb'un azatlısı Eflah'dan, o da Ebû Eyyûb'dan naklen rivayet ettiki: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona misafir olmuş ve Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) alt kata Ebû Eyyûb da üst kata yerleşmişler. Derken Ebû Eyyûb bir gece intibaha gelmiş ve: Biz Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in başının üzerinde yürüyoruz, demiş. Bunun üzerine çekilerek bir kenarda gecelemişler. Sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e söylemiş. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem). «Alt kat daha yarayışlı.» buyurmuş.» Ebû Eyyûb : — Sen altında bulundukça ben bir çatının üstüne çıkamam, demiş. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Üst kata, Ebû Eyyûb da alt kata değişmişler. Ebû Eyyûb Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e yemek yaparmış. Sofra (dönüp) getirildiği vakit onun parmaklarının yerini sorar, parmaklarının yerini araştırırmış. Bir gün ona sarımsaklı bir yemek yapmış. Sofra geri getirildiği vakit Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in parmak yerlerini sormuş. Kendisine: — O yemedi, demişler. Bundan ürkmüş ve hemen yanına çıkarak : — Sarmısak haram mıdır? diye sormuş. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Değildir! Lâkin ben ondan hoşlanmıyorum.» buyurmuş. Ebû Eyyûb : — Öyle ise senin hoşlanmadığından yahut senin kerih gördüğünden ben de hoşlanmam, demiş. Ebû Eyyûb: «Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e gelinirdi.» demiş

    حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام افلح نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں مہمان ٹھرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے مکان میں رہے اور سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ اوپر کے درجہ میں تھے ۔ ایک دفعہ سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ رات کو جاگے اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلا کرتے ہیں ، پھر ہٹ کر رات کو ایک کونے میں ہو گئے ۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جانے کے لئے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے کا مکان آرام کا ہے ( رہنے والوں کے لئے اور آنے والوں کے لئے اور اسی لئے رسول اللہ نیچے کے مکان میں رہتے تھے ) ۔ سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے درجہ میں تشریف لے گئے اور ابوایوب رضی اللہ عنہ نیچے کے درجے میں آ گئے ۔ سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کرتے تھے ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آتا ( اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھاتے اور اس کے بعد بچا ہوا کھانا واپس جاتا ) تو سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ ( آدمی سے ) پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کھانے کی کس جگہ پر لگی ہیں اور وہ وہیں سے ( برکت کے لئے ) کھاتے ۔ ایک دن سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ نے کھانا پکایا ، جس میں لہسن تھا ۔ جب کھانا واپس گیا تو سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کہاں لگی تھیں؟ انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا ۔ یہ سن کر سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور اوپر گئے اور پوچھا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ، لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں ۔ سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ نے کہا جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے ، مجھے بھی ناپسند ہے ۔ سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ( فرشتے ) آتے تھے ( اور فرشتوں کو لہسن کی بو سے تکلیف ہوتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاتے ) ۔

    হাজ্জাজ ইবনু শাইর ও আহমাদ ইবনু সাঈদ ইবনু সাখ্‌র (রহঃ) ..... আবূ আইয়্যুব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, (হিজরাতের সময়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গৃহে মেহমান হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করতেন নীচ তলায় এবং আবূ আইয়্যুব (রাযিঃ) অবস্থান করতেন উপর তলায়। একদা রাত্রে আবূ আইয়্যুব (রাযিঃ) জাগ্রত হয়ে বললেন, আমরা তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার উপর চলাফেরা করি। তখন তিনি সে স্থান হতে দূরে গিয়ে এক কোণে রাত্রি যাপন করলেন। অতঃপর (সকালে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনি ব্যাপারটি জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নীচ তলায়ই অনেক সুবিধা। তখন তিনি বললেন, আপনি নীচে থাকবেন এমন ছাদে আমি উঠবো না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর তলায় এবং আবূ আইয়্যুব (রাযিঃ) নীচ তলায় জায়গা পরিবর্তন করলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতেন যখন (অবশিষ্ট) খাদ্য ফেরত আনা হতো, তখন তিনি জানতে চাইতেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জায়গায় তার আঙ্গুল স্পর্শ করেছেন। অতঃপর তার আঙ্গুলের স্থান অনুসরণ করে সেখান থেকে খেতেন। একবার তিনি তার জন্য খানা প্রস্তুত করলেন, যার মধ্যে রসুন ছিল। তার নিকট ফেরত নিয়ে আসলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আঙ্গুল স্পর্শের স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তাকে বলা হলো, তিনি এগুলো খাননি। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তার কাছে গেলেন। অতঃপর জানতে চাইলেন, ওটা কি নিষিদ্ধ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না। তবে আমি ওটা পছন্দ করি না। তিনি বললেন, তাহলে আপনি যা পছন্দ করেন না, আমিও তা পছন্দ করি না। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সে সময় ওয়াহী আসত। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫১৮৫, ইসলামিক সেন্টার)