عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ لَهُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَهُ ؟ قَالَ : لَمْ أَرَ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِمُحَرِّمٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، أَنَّ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ لَهُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَهُ ؟ قَالَ : لَمْ أَرَ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِمُحَرِّمٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ