عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ نَالَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَنَالَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِسَائِرِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ وَفِيهِ أَثَرُ يَدِهِ ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ الثُّومُ ، فَلَمْ يَطْعَمْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ ، فَقَالَ : أَدْنُوهُ مِنِّي ، فَإِنِّي أَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، كَفَّ يَدَهُ مِنْهُ ، وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ، هَذَا الطَّعَامُ لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ آكُلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : " فِيهِ تِلْكَ الثُّومَةُ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ جِبْرِيلُ " ، قَالَ : فَآكُلُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ فَكُلْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ نَالَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَنَالَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِسَائِرِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ وَفِيهِ أَثَرُ يَدِهِ ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ الثُّومُ ، فَلَمْ يَطْعَمْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ ، فَقَالَ : أَدْنُوهُ مِنِّي ، فَإِنِّي أَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِ ، كَفَّ يَدَهُ مِنْهُ ، وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ، هَذَا الطَّعَامُ لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ آكُلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فِيهِ تِلْكَ الثُّومَةُ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ جِبْرِيلُ ، قَالَ : فَآكُلُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَكُلْ