عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ , يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ . فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ , فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُذَهَّبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ , وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ , وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ , وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , سَوَاءً بِسَوَاءٍ , فَمَنْ زَادَ , أَوِ ازْدَادَ , فَقَدْ أَرْبَى
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ , يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ . فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ , فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُذَهَّبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ , وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ , وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ , وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , سَوَاءً بِسَوَاءٍ , فَمَنْ زَادَ , أَوِ ازْدَادَ , فَقَدْ أَرْبَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ إِنْكَارِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ , وَهُوَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , إِلَى أَجَلٍ , لَا غَيْرَ ذَلِكَ . وَأَمَّا الْقِلَادَةُ , الَّتِي فِيهَا الذَّهَبُ الْمَبِيعَةُ بِالذَّهَبِ , أَوِ الْقِلَادَةُ الَّتِي فِيهَا الْفِضَّةُ الْمَبِيعَةُ بِالْفِضَّةِ , فَلَا دَلَالَةَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ , عَلَى حُكْمِ ذَلِكَ إِذَا بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ ذَهَبِهِ أَوْ فِضَّتِهِ , مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ