عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بَيْدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا ، وَلَا تَصْلُحُ نَسِيئَةً ، أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بَيْدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً ، أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ ، حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدْيًا بِمُدْيٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بَيْدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا ، وَلَا تَصْلُحُ نَسِيئَةً ، أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بَيْدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً ، أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ ، حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدْيًا بِمُدْيٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى