• 956
  • أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَزَعَ عَنِ الصَّرْفِ

    مَا قَدْ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا الْخَصِيبُ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَزَعَ عَنِ الصَّرْفِ فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ وَتَأَوَّلَ ذَلِكَ عَلَى إِجَازَةِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ , وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , قَدْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ . فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ رُجُوعُهُ لِعِلْمِهِ أَنَّ مَا كَانَ أُسَامَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ إِنَّمَا هُوَ رِبَا الْقُرْآنِ , وَعَلِمَ أَنَّ رِبَا النَّسِيئَةِ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَا خَالَفَ حَدِيثَ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ , حَدِيثُ أُسَامَةَ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ نَقَلَهُ لَهُ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَتْ عَلَيْهِ بِهِ الْحُجَّةُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ خَبَرُ وَاحِدٍ , فَرَجَعَ إِلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْجَمَاعَةُ , الَّذِينَ تَقُومُ بِنَقْلِهِمِ الْحُجَّةُ , وَتَرَكَ مَا جَاءَ بِهِ الْوَاحِدُ , الَّذِي قَدْ يَجُوزُ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَالْغَلَطُ وَالْغَفْلَةُ . وَهَذَا الَّذِي بَيَّنَّا فِي الصَّرْفِ , قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

    الصرف: الصرف والاصطراف : تبادل الأثمان في الذهب والفضة بفرق في السعر
    نَزَعَ عَنِ الصَّرْفِ فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَهُوَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات