عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ . أَتَاهُ نَاسٌ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ . مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا ؟ فَنَزَلَتْ {{ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ }}
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، . عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، . عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ . أَتَاهُ نَاسٌ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ . مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا ؟ فَنَزَلَتْ {{ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ }} فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِثْلُ مَا قَبْلَهُ . مِمَّا أَبَاحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِقَتْلِهَا . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . غَيْرَ مَا يُضَادُّ بِهِ مِنْهَا . وَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ . فِي الْإِبَاحَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا . لِأَنَّ فِيهِ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ . بَعْدَ تَحْرِيمِ الْكِلَابِ . وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَعَادَتِ الْجَوَارِحَ الْمُكَلِّبِينَ إِلَى أَنْ صَيَّرَتْهَا حَلَالًا . وَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ . كَانَتْ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ حَلَالٌ . فِي حِلِّ إِمْسَاكِهَا . وَإِبَاحَةِ أَثْمَانِهَا , وَضَمَانِ مُتْلِفِيهَا , مَا أَتْلَفُوا مِنْهَا كَغَيْرِهَا . وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .