كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : عَلَامَ تَقْتُلُونِي ؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ , إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ , النَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالْمُفَارِقُ دِينَهُ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ . وَبِمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَا : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَكَذَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ فِي حَدِيثِهِ . وَقَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : عَلَامَ تَقْتُلُونِي ؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ , إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ , النَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالْمُفَارِقُ دِينَهُ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ . حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , قَالَ : ثنا أَبِي , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , قَالَ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ : ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ , قَالَ : ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ , قَالَ : ثنا زَائِدَةُ , ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ , . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , أَيْضًا قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ , قَالَ : ثنا زَائِدَةُ , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ فِي حَدِيثِهِ , قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ سُلَيْمَانُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ , عَنْ عَائِشَةَ , مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ , قَالَ : دَخَلَ الْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَرَدْتُ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ فَقَالَ : لَقَدْ حَرَصَ عَلَى قَتْلِي وَحَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ . فَقَالَتْ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ فَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا تُعَارِضُ الْآثَارَ الْأُوَلَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ مَنَعَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنْ يَحِلَّ الدَّمُ إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا نَاسِخَةً لِلْآثَارِ الْأُوَلِ , فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ هَلْ نَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْآثَارِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ؟