• 881
  • أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : عَلَى مَا يَقْتُلُونِي ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ "

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةَ ، يَذْكُرُ عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : عَلَى مَا يَقْتُلُونِي ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ . فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ، وَلَا قَتَلْتُ أَحَدًا فَأَقْتَدْ نَفْسِي مِنْهُ ، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسَولَ اللَّهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

    أشرف: أشرف : أطل وأقبل واقترب وعلا ونظر وتطلع
    محصور: الحصر : المنع والحبس
    إحصانه: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    الرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    القود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات