• 1566
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، : أَنَّ عُثْمَانَ ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : عَلَامَ تَقْتُلُونِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِلَّا رَجُلٌ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : رُوِّيتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، : أَنَّ عُثْمَانَ ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : عَلَامَ تَقْتُلُونِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِلَّا رَجُلٌ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ

    أشرف: أشرف : أطل وأقبل واقترب وعلا ونظر وتطلع
    إحصانه: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    القود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات