أَنَّ عُثْمَانَ , أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلَ بِهِ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ , أَنَّ عُثْمَانَ , أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلَ بِهِ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ . فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَرَفَعَهُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا بِهِ دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ قَوْلُهُ , وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرْفُوعٌ . قَالَ مُحَمَّدٌ : رَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَبُو عِيسَى : وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَرَوَوْا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَوْقُوفًا