• 1763
  • ثنا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ , قَالَ : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي , فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ , فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ , وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ , فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : " انْصَرِفَا مِنَ الْوَفَاءِ , نَفِي - ضِدُّ الْغَدْرِ - لَهُمْ بِعُهُودِهِمْ , وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ "

    حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ , قَالَ : ثنا أَبُو الطُّفَيْلِ , قَالَ : ثنا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ , قَالَ : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي , فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ , فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ , وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ , فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : انْصَرِفَا مِنَ الْوَفَاءِ , نَفِي - ضِدُّ الْغَدْرِ - لَهُمْ بِعُهُودِهِمْ , وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنِ الْوَلِيدِ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ حُذَيْفَةَ , قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ ، وَنَحْنُ نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالُوا : فَلَمَّا مَنَعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُضُورِ بَدْرٍ , لِاسْتِحْلَافِ الْمُشْرِكِينَ الْقَاهِرِينَ لَهُمَا , عَلَى مَا اسْتَحْلَفُوهُمَا عَلَيْهِ , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْحَلِفَ عَلَى الطَّوَاعِيَةِ وَالْإِكْرَاهِ سَوَاءٌ , وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَهَذَا أَوْلَى مَا فُعِلَ فِي الْآثَارِ , إِذَا وُقِفَ عَلَى مَعَانِي بَعْضِهَا أَنْ يُحْمَلَ مَا بَقِيَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْمَعْنَى , مَتَى مَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى لَا تَضَادَّ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الشِّرْكِ , وَحَدِيثَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْأَيْمَانِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَأَمَّا حُكْمُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّ فِعْلَ الرَّجُلِ مُكْرَهًا , لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ إِذَا فَعَلَهُ مُكْرَهًا , فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ , فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ يَكُونَ فِي حُكْمِ مَنْ فَعَلَهُ , فَيَجِبُ عَلَيْهِ , مَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ فَعَلَهُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهٍ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ , فَرَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَكْرَهَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ حَاجَّةٌ , فَجَامَعَهَا , أَنَّ حَجَّهَا يَبْطُلُ , وَكَذَلِكَ صَوْمُهَا وَلَمْ يُرَاعُوا فِي ذَلِكَ الِاسْتِكْرَاهِ , فَيُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَاعِيَةِ , وَلَا جُعِلَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا , بَلْ قَدْ جُعِلَتْ فِي حُكْمِ مَنْ قَدْ فَعَلَ فِعْلًا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ , وَرُفِعَ عَنْهَا الْإِثْمُ فِي ذَلِكَ خَاصَّةً وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى جِمَاعِ امْرَأَةٍ اضْطُرَّتْ إِلَى ذَلِكَ , كَانَ الْمَهْرُ , فِي النَّظَرِ , عَلَى الْمُجَامِعِ , لَا عَلَى الْمُكْرَهِ , وَلَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُجَامِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ , لِأَنَّ الْمُكْرَهَ لَمْ يُجَامِعْ , فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِجِمَاعِهِ مَهْرٌ , وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ الْجِمَاعِ , فَهُوَ عَلَى الْمُجَامِعِ , لَا عَلَى غَيْرِهِ . فَلَمَّا ثَبَتَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَيْهَا مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْفَاعِلِ كَذَلِكَ فِي الطَّوَاعِيَةِ , فَيُوجِبُونَ عَلَيْهِ فِيهَا مِنَ الْأَمْوَالِ , مَا يَجِبُ عَلَى الْفَاعِلِ لَهَا فِي الطَّوَاعِيَةِ , ثَبَتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ الْمُطَلِّقُ وَالْمُعْتِقُ وَالْمُرَاجِعُ فِي الِاسْتِكْرَاهِ , يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْفَاعِلِ , فَيَلْزَمُ أَفْعَالَهُ كُلَّهَا . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلِمَ لَا أَجَزْتَ بَيْعَهُ وَإِجَارَتَهُ ؟ قِيلَ لَهُ : إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْبُيُوعَ وَالْإِجَارَاتِ , قَدْ تُرَدُّ بِالْعُيُوبِ وَبِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ , وَبِخِيَارِ الشَّرْطِ , وَلَيْسَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ , وَلَا الطَّلَاقُ وَلَا الْمُرَاجَعَةُ وَلَا الْعِتْقُ . فَمَا كَانَ قَدْ تُنْقَضُ بِالْخِيَارِ لِلشُّرُوطِ فِيهِ وَبِالْأَسْبَابِ الَّتِي فِي أَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَالرَّدِّ بِالْعُيُوبِ , نُقِضَ بِالْإِكْرَاهِ , وَمَا لَا يَجِبُ نَقْضُهُ بِشَيْءٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ , لَمْ يُنْقَضْ بِإِكْرَاهٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَقَدْ رَأَيْنَا مِثْلَ هَذَا قَدْ جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ

    لا توجد بيانات
    " انْصَرِفَا مِنَ الْوَفَاءِ , نَفِي - ضِدُّ الْغَدْرِ - لَهُمْ
    حديث رقم: 3429 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ
    حديث رقم: 22789 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4896 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْيَمَانِ بْنِ جَابِرٍ أَبِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ مِمَّنْ
    حديث رقم: 5637 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 32209 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْعَهْدِ يُوَفَّى بِهِ لِلْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 36036 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى وَمَتَى كَانَتْ وَأَمْرُهَا
    حديث رقم: 2942 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ
    حديث رقم: 8600 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 17169 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1738 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَهُوَ ابْنُ حَسَلِ بْنِ جَابِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْيَمَانِ . وَقِيلَ : حُذْيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْيَمَانِ بْنِ جَرْوَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قَطِيعَةَ بْنِ عَبْسٍ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مُهَاجِرِيٌّ ، هَاجَرَ هُوَ وَأَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ ، فَاخْتَارَ النُّصْرَةَ ، وَحَالَفَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، وَعِدَادُهُ فِي الْأَنْصَارِ لِحِلْفِهِ ، شَهِدَ أُحُدًا ، وَاسْتُشْهِدَ أَبُوهُ بِأُحُدٍ ، أَخْطَأَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُ ، فَتَصَدَّقَ بِدَمِ أَبِيهِ وَدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِالْمَدَائِنِ ، بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَلِيلٍ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجَمَلَ ، وَتَبَرَّأَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ ، وَمِنْ قَتَلَتِهِ , كَانَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ لَيَجْتَنِبَهُ ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْخَيْرَ لَا يَفُوتُهُ ، صَاحِبُ السِّرِّ أَعْلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنَافِقِينَ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَعْيَانِهِمْ ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ سَرِيَّةً وَحْدَهُ ، مَنَعَهُ مِنْ شُهُودِ بَدرٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عَهْدِ الْمُشْرِكِينَ وَعَقْدِهِمْ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ لَهُمْ ، وَأَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ . رَوَى عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَجُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 5482 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ السُّنَّةِ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ فَيُعْطِيهِمْ عَهْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِيثَاقَهُ
    حديث رقم: 5483 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ السُّنَّةِ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ فَيُعْطِيهِمْ عَهْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِيثَاقَهُ
    حديث رقم: 5484 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ السُّنَّةِ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ فَيُعْطِيهِمْ عَهْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِيثَاقَهُ
    حديث رقم: 6069 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء يَمَانُ بْنُ جَابِرٍ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَيُعْرَفُ بِحُسَيْلٍ ، وَهُوَ الْيَمَانُ بْنُ جَابِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْيَمَانِ بْنِ حَرْوَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قَطِيعَةَ بْنِ عَبْسٍ ، نَسَبُهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ
    حديث رقم: 3284 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ
    حديث رقم: 556 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات