عَنْ عَلْقَمَةَ , أَنَّهُ قَالَ : فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا {{ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ " }} قَالَ : " مِنْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ " قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى , قَالَ : ثنا الْفِرْيَابِيُّ , قَالَ : ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , أَنَّهُ قَالَ : فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا {{ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ }} قَالَ : مِنْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَجْعَلْهُ يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ بِالْإِحْصَارِ حَتَّى يَنْحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ , فَقَدْ حَلَّ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى فَقَدْ حَلَّ عِنْدَهُ , أَيْ : لَهُ أَنْ يَحِلَّ , عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ , وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا , عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَيْضًا