عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ , فَقَدْ حَلَّ , وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ , قَالَ : ثنا الْحُجَّاجُ الصَّوَّافُ , قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ , فَقَدْ حَلَّ , وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ , وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَا : صَدَقَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَكَرَ عِكْرِمَةُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ , قَالَ : ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ , مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ , أَنَّهُ قَالَ : أنا سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو , عَمَّنْ حُبِسَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَذَكَرَ مِثْلَهُ . فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , فَقَالَا : صَدَقَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ بِالْحَجِّ , أَوْ بِالْعُمْرَةِ إِذَا كُسِرَ أَوْ عَرِجَ , فَقَدْ حَلَّ حِينَئِذٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا حَلَّ مِنْهُ , إِنْ كَانَتْ حَجَّةً فَحَجَّةٌ , وَإِنْ كَانَتْ عُمْرَةً فَعُمْرَةٌ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ , بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ , فَإِذَا نَحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ حَلَّ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ