" عَرَضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمُ فَلَمْ يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنَّا "
حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : عَرَضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّجْمُ فَلَمْ يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنَّا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ , قَالَ : ثنا أَبُو زُرْعَةَ , قَالَ : أنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ , قَالَ : أنا أَبُو صَخْرٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا رَوْحٌ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَقَلَّدُوهُ , فَلَمْ يَرَوْا فِي النَّجْمِ سَجْدَةً . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : بَلْ فِيهَا سَجْدَةٌ , وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيهَا , لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السُّجُودَ فِيهَا حِينَئِذٍ ; لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَرَكَهُ لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ السُّجُودُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ , لِأَنَّ الْحُكْمَ كَانَ عِنْدَهُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ , أَنَّ مَنْ شَاءَ سَجَدَ , وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَهُ , لِأَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيهَا . فَلَمَّا احْتَمَلَ تَرْكُهُ لِلسُّجُودِ كُلَّ مَعْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي , لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَعْنًى مِنْهَا , أَوْلَى مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ . وَلَكِنَّا نَحْتَاجُ إِلَى أَنْ نُفَتِّشَ مَا بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحَادِيثِ لِنَلْتَمِسَ حُكْمَ هَذِهِ السُّورَةِ , هَلْ فِيهَا سُجُودٌ أَوْ لَا سُجُودَ فِيهَا . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ