" عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ , فَلَمْ يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنَّا "
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّجْمَ , فَلَمْ يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنَّا وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ أَيْضًا عَلَى نَفْيِ السُّجُودِ مِنَ الْمُفَصَّلِ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا بِالْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ تَرْكُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السُّجُودَ فِيهَا حِينَئِذٍ كَانَ لِمَعْنَى مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ ؛ إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَصْلُحُ السُّجُودُ فِيهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا ؛ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ كَانَ مِنْهُ ؛ أَوْ لِأَنَّ التَّالِي لِسَجْدَةٍ قَدْ كَانَ لَهُ السُّجُودُ فِيهَا , وَالتَّرْكُ لَهَا , كَمَا قَدْ كَانَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , مِنْهُمْ : سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ .