• 1970
  • حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ , غَيْرَ أَنَّا نُسَبِّحُ وَنُكَبِّرُ وَنَحْمَدُ رَبَّنَا , وَإِنَّ مُحَمَّدًا أُوتِيَ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَجَوَامِعَهُ , أَوْ قَالَ : خَوَاتِمَهُ فَقَالَ : إِذَا قَعَدْتُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُولُوا فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ , فَيَدْعُو بِهِ رَبَّهُ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثنا أَسَدٌ ، قَالَ : ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْكَلَامِ بَعْدُ مَا شَاءَ فَأُبِيحَ لَهُ هَاهُنَا أَنْ يَخْتَارَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحَبَّ , لِأَنَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِهِ . مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّكْبِيرِ فِي مَوَاضِعِهِ , وَمِنَ التَّشَهُّدِ فِي مَوْضِعِهِ , وَمِنَ الِاسْتِفْتَاحِ فِي مَوْضِعِهِ , وَمِنَ التَّسْلِيمِ فِي مَوْضِعِهِ , فَجُعِلَ ذَلِكَ ذِكْرًا خَاصًّا غَيْرَ مُتَعَدٍّ إِلَى غَيْرِهِ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ , الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , ذِكْرًا خَاصًّا , لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ , غَيْرَ أَنَّا نُسَبِّحُ وَنُكَبِّرُ وَنَحْمَدُ رَبَّنَا , وَإِنَّ مُحَمَّدًا أُوتِيَ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَجَوَامِعَهُ , أَوْ قَالَ : خَوَاتِمَهُ فَقَالَ : " إِذَا قَعَدْتُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُولُوا " فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ " ثُمَّ يَتَخَيَّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ , فَيَدْعُو بِهِ رَبَّهُ "