عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : " كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِعْقَدَيْنِ قَالَ : فَكَانَ سُوَيْدٌ لَا يُكَفِّنُ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةً إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِعْقَدَيْنِ قَالَ : فَكَانَ سُوَيْدٌ لَا يُكَفِّنُ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةً إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يُجْزِي ثَوْبَانِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَكْفِي فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ عِمَامَةٍ وَقَمِيصٍ وَثَلَاثَةِ لَفَائِفَ