عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : " مَا أَوْتَرَ إِلَّا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا الْحَجْبِيُّ قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا أَوْتَرَ إِلَّا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا وَكَانَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ يَقُولُونَ : يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ ، وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ أَوْتَرْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا بَأْسَ ، وَهَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ : إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَا يُوتِرْ ، وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ : إِنَّ أَكْثَرَ وِتْرِنَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ ، كَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : قَالَ سُفْيَانُ : اقْضِ الْوِتْرَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا ، وَقَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُوتِرْ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْوِتْرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْوِتْرِ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَفِيمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ ذَكَرَ الْوِتْرَ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَنْصَرِفُ فَيُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَقَالَ : مَالِكٌ : إِذَا نَسِيَ وِتْرَ لَيْلَتِهِ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَطَعَ ، ثُمَّ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ إِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْوِتْرُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا ، بَلْ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ فَرْضٍ هُوَ فِيهِ إِلَى تَطَوُّعٍ لَا يُجِبُ عَلَيْهِ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا : صَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَيُوتِرُ إِنْ شَاءَ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَأَوْتَرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُعِيدُ الْوِتْرَ ، كَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالنُّعْمَانُ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُعِيدُ الْوِتْرَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ أَنَّهُ يُعِيدُ الْوِتْرَ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَيَّامٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا نَسِيَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى الْوِتْرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ صَلَّى الْعِشَاءَ ، وَأَعَادَ الْوِتْرَ اسْتِحْبَابًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَنَّ أَنَّ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ