عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَلَا يَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَلَا يَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ قَالَ : إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الصَّفِّ الْآخِرِ وَلَمْ يَرْفَعُوا رُءُوسَهُمْ وَقَدْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَارْكَعْ فَإِنَّ بَعْضَكُمْ أَئِمَّةُ بَعْضٍ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ ، وَكَانَ بِمَنْزِلِهِ النَّائِمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ