عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ يَقُومَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ : أَحَدُهُمَا : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : يُقِيمُهُ عَنْ يَسَارِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : عَنِ النَّخَعِيِّ وَهُوَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَلْفَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَلْيَقُمْ مِنْ خَلْفِهِ مَا بَيْنَ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلَّا قَامَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِذَا كَانَ اثْنَانِ قَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ ، وَبِهِ نَقُولُ