عَنْ أَبِي قَتَادَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ وَعَلَى عُنُقِهِ أُمَامَةُ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا "
حَدَّثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : ثنا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ وَعَلَى عُنُقِهِ أُمَامَةُ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُصَلِّي يَحْمِلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ يَفْتَحَ بَابًا ، أَوْ مَضَى خَلْفَ دَابَّةٍ قَالَ : صَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالسُّنَّةُ مُسْتَغْنًى بِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ صَبِيَّهَا وَهِيَ تُصَلِّي : فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ مَرَّةً : قُطِعَتْ صَلَاتُهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : إِنْ كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ ثَدْيُهَا فَصَلَاتُهَا تَامَّةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْعِشَاءُ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : إِذَا صَلَّاهَا بِالنَّهَارِ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ ، وَإِنْ صَلَّاهَا بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ يُسِرُّ وَإِنْ شَاءَ يُعْلِنُ . وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجْهَرُ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يَجْهَرُ وَحُكِيَ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ أَمَّ قَوْمًا فِيمَا جَهَرَ جَهَرَ ، وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ خَافَتَ