عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : " حَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : حَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْأَشْيَاءُ عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يُوقِنِ الْمَرْءُ بِنَجَاسَةٍ تَحِلُّ فِيهَا ، يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَلَوْ كَانَتْ لَا تَجْزِي فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ ، وَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَ ثَوْبًا نَجِسًا