• 2840
  • عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ أَوْ أُمَيَّةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بِنْتَ ابْنَتِهِ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَحْمِلُهَا إِذَا قَامَ ، وَيَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ ، حَتَّى فَرَغَ "

    وَحَدَّثَنَـا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَـا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَـا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيُّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ أَوْ أُمَيَّةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بِنْتَ ابْنَتِهِ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَحْمِلُهَا إِذَا قَامَ ، وَيَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ ، حَتَّى فَرَغَ فَقَالَ قَائِلٌ : قَدْ جَاءَ هَذَا الْمَذْكُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ فَعْلِهِ إِيَّاهُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا بِهَذِهِ الْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ الْمَقْبُولَةِ ، فَمِنْ أَيْنَ تَمْنَعُونَ مِثْلَ ذَلِكَ وَتَنْهَوْنَ عَنْهُ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ أَشْيَاءَ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ فِعْلُهَا فِي صَلَاتِهِمْ ، فَمِنْ ذَلِكَ مَدُّهُ يَدَهُ لِأَخْذِ الْعُنْقُودِ الَّذِي رَآهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ يُصَلِّي

    فرغ: فرغ : انتهى
    يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات