أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ ، قَالَ الْمُبْتَاعُ : إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفَنُ الدُّمَانُ أَصَابَهُ قُشَامٌ أَصَابَهُ مُضَارٌّ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا ، وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيبُهُ حَتَّى لَا يَرْطُبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ : " فَإِمَّا لَا فَلَا تَبَايَعُوا ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا " . لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ ، قثنا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يُونُسُ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ ، قَالَ الْمُبْتَاعُ : إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفَنُ الدُّمَانُ أَصَابَهُ قُشَامٌ أَصَابَهُ مُضَارٌّ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا ، وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيبُهُ حَتَّى لَا يَرْطُبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ : فَإِمَّا لَا فَلَا تَبَايَعُوا ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا . لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ رَوَاهُ عَنْبَسَةُ ، عَنْ يُونُسَ أَيْضًا