أَمَا وَاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا فَأَكْثَرْتُ الْمَسْأَلَةَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجَهُ ، هَلْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَهَا قَطُّ ، فَمَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ سَبَّحَهَا قَطُّ غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ أَخْبَرَتْنِي " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ ، أَمْ رُكُوعُهُ ، أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبٌ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى لَا يَذَرُهَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ لِي أَبِي : أَمَا وَاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا فَأَكْثَرْتُ الْمَسْأَلَةَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَزْوَاجَهُ ، هَلْ رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبَّحَهَا قَطُّ ، فَمَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ سَبَّحَهَا قَطُّ غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ ، أَمْ رُكُوعُهُ ، أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبٌ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ رَوَاهُ حَرْمَلَةُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِطُولِهِ