• 2245
  • حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَلَمْ يَقُلْ لَنَا فِيهِ سَمِعْتُ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا أَثْبَتَ لِي صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أُمُّ هَانِئٍ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً يَوْمَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأَمُرُّ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {{ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ }} فَأَقُولُ : أَيُّ صَلَاةٍ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ فَهَذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ

    سَأَلْتُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا أَثْبَتَ لِي صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أُمُّ هَانِئٍ قَالَتْ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً يَوْمَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيهِ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأَمُرُّ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {{ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ }} فَأَقُولُ : أَيُّ صَلَاةٍ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ فَهَذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ

    مخالفا: المخالف : الذي يجعل أحد طرفي ثوبه على الكتف الأيمن والآخر على الأيسر
    صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات