• 2208
  • أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ "

    حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى ، يَقُولُ : مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

    لا توجد بيانات
    فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا
    حديث رقم: 276 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب التستر في الغسل عند الناس
    حديث رقم: 353 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
    حديث رقم: 1065 في صحيح البخاري أبواب تقصير الصلاة باب من تطوع في السفر، في غير دبر الصلوات وقبلها
    حديث رقم: 3026 في صحيح البخاري كتاب الجزية باب أمان النساء وجوارهن
    حديث رقم: 4066 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 5829 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما جاء في زعموا
    حديث رقم: 535 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثوْبٍ وَنَحْوِهِ
    حديث رقم: 536 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثوْبٍ وَنَحْوِهِ
    حديث رقم: 1212 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ
    حديث رقم: 1215 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ
    حديث رقم: 1213 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ
    حديث رقم: 1214 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ
    حديث رقم: 1130 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 1131 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 2427 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 1576 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في أمان العبد والمرأة
    حديث رقم: 478 في جامع الترمذي أبواب الوتر
    حديث رقم: 2788 في جامع الترمذي أبواب الاستئذان والآداب باب ما جاء في مرحبا

    [1176] قَوْله مَا حَدثنَا أحد فِي رِوَايَة بن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن بن أَبِي لَيْلَى أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ فَلَمْ يُخْبِرْنِي أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِئٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْنِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ هَذَا هُوَ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَذْكُورٌ فِي الصَّحَابَةِ لِكَوْنِهِ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَين بن مَاجَهْ فِي رِوَايَتِهِ وَقْتَ سُؤَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ذَلِكَ وَلَفْظُهُ سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ قَوْلُهُ غَيْرُ بِالرَّفْعِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ أَحَدٌ قَوْلُهُ أُمِّ هَانِئٍ هِيَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أُخْتُ عَلِيٍّ شَقِيقَتُهُ وَلَيْسَ لَهَا فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا وَحَدِيثٍ آخَرَ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ قَوْلُهُ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاغْتِسَالَ وَقَعَ فِي بَيْتِهَا وَوَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُرَّةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ مِنْهُ وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ بن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَتَرَهُ لَمَّا اغْتَسَلَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُرَّةَ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَهُ هِيَ الَّتِي سَتَرَتْهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي بَيْتِهَا بِأَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَتْ هِيَ فِي بَيْتٍ آخَرَ بِمَكَّةَ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ فَيَصِحُّ الْقَوْلَانِ وَأَمَّا السَّتْرُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَتَرَهُ فِي ابْتِدَاءِ الْغُسْلِ وَالْآخَرُ فِي أَثْنَائِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ زَادَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَسَلَّمَ مِنْ كل رَكْعَتَيْنِ أخرجه بن خُزَيْمَةَ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ فِي صَلَاتِهَا مَوْصُولَةً سَوَاءٌ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ أَو أقل وَفِي الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بن أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ رَأَى مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَتْ أُمُّ هَانِئٍ بَقِيَّةَ الثَّمَانِ وَهَذَا يُقَوِّي أَنَّهُ صَلَّاهَا مَفْصُولَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا يَعْنِي مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ التَّقْصِيرِ بِلَفْظِ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَذْكُورَةِ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبٌ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ صَلَاةِ الضُّحَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ فِيهِ التَّفَرُّغَ لِمُهِمَّاتِ الْفَتْحِ لِكَثْرَةِ شُغْلِهِ بِهِ وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَنهصلى الضُّحَى فطول فِيهَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِثْبَاتِ سُنَّةِ الضُّحَى وَحَكَى عِيَاضٌ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا وَإِنَّمَا هِيَ سُنَّةُ الْفَتْحِ وَقَدْ صَلَّاهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي بَعْضِ فُتُوحِهِ كَذَلِكَ وَقَالَ عِيَاضٌ أَيْضًا لَيْسَ حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ بِظَاهِرٍ فِي أَنَّهُ قَصَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا سُنَّةَ الضُّحَى وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنْ وَقْتِ صَلَاتِهِ فَقَطْ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا كَانَتْ قَضَاءً عَمَّا شُغِلَ عَنْهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنْ حِزْبِهِ فِيهِ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الصَّوَابَ صِحَّةُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى وَلِمُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُرَّةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ فِي قِصَّةِ اغْتِسَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ثُمَّ صلى ثَمَان رَكْعَات سبْحَة الضُّحَى وروى بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ هَذِهِ صَلَاةُ الضُّحَى وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ صَلَاةِ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَاسْتَبْعَدَهُ السُّبْكِيُّ وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَةِ التَّوَقُّفُ وَهَذَا أَكْثَرُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَرَدَ مِنْ فعله دون ذَلِك كَحَدِيث بن أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ أخرجه بن عَدِيٍّ وَسَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عِتْبَانَ قَرِيبًا مِثْلُهُ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ وَلَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ الضَّعْفُ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ صلى أَرْبعا كتب من التائبين وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِينَ وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَكْثَرُهَا ثِنْتَا عَشْرَةَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ لَكِنْ إِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ قَوِيَ وَصَلُحَ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَصَحَّ شَيْءٍ وَرَدَ فِي الْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ أَفْضَلُهَا ثَمَانٍ وَأَكْثَرُهَا ثِنْتَا عشرَة فَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَكْثَرِ وَالْأَفْضَلِ وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا فِيمَنْ صَلَّى الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا تَقَعُ نَفْلًا مُطْلَقًا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إِنَّ أَكْثَرَ سُنَّةِ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا مَنْ فَصَّلَ فَإِنَّهُ يَكُونُ صَلَّى الضُّحَى وَمَا زَادَ عَلَى الثَّمَانِ يَكُونُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا فَتَكُونُ صَلَاتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ مِنْ ثَمَانٍ لِكَوْنِهِ أَتَى بِالْأَفْضَلِ وَزَادَ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ وَبِهِ جَزَمَ الْحَلِيمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا وَرَوَى مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ كَمْ أُصَلِّي الضُّحَى قَالَ كَمْ شِئْتَ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى التَّقْيِيدِ فَيُؤَكِّدُ أَنَّ أَكْثَرَهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ أَفْضَلَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَحَكَى الْحَاكِمُ فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْتَارُونَ أَنْ تُصَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ كَحَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ عِنْد التِّرْمِذِيّ مَرْفُوعا عَن الله تَعَالَى بن آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ وَحَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَعَبْدِ اللَّهِبْنِ عَمْرٍو وَالنَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ كُلِّهِمْ بِنَحْوِهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي مُرَّةَ الطَّائِفِيِّ كِلَاهُمَا عِنْدَ أَحْمَدَ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا أَتَدْرُونَ قَوْله تَعَالَى وَإِبْرَاهِيم الَّذِي وفى قَالَ وَفِي عَمَلِ يَوْمِهِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتِ الضُّحَى أخرجه الْحَاكِم وَجمع بن الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ الْأَقْوَالَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى فَبَلَغَتْ سِتَّةً الْأَوَّلُ مُسْتَحَبَّةٌ وَاخْتُلِفَ فِي عَدَدِهَا فَقِيلَ أَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةً وَقِيلَ أَكْثَرُهَا ثَمَانٍ وَقِيلَ كَالْأَوَّلِ لَكِنْ لَا تُشْرَعُ سِتًّا وَلَا عَشَرَةً وَقِيلَ كَالثَّانِي لَكِنْ لَا تُشْرَعُ سِتًّا وَقِيلَ رَكْعَتَانِ فَقَطْ وَقِيلَ أَرْبَعًا فَقَطْ وَقِيلَ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا الْقَوْلُ الثَّانِي لَا تُشْرَعُ إِلَّا لِسَبَبٍ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهَا إِلَّا بِسَبَبٍ وَاتَّفَقَ وُقُوعُهَا وَقْتَ الضُّحَى وَتَعَدَّدَتِ الْأَسْبَابُ فَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ فِي صَلَاتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ بِسَبَبِ الْفَتْحِ وَأَنَّ سُنَّةَ الْفَتْحِ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَنَقَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ فِعْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لَمَّا فَتَحَ الْحِيرَةَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى حِينَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ وَهَذِهِ صَلَاةُ شُكْرٍ كَصَلَاتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَصَلَاتِهِ فِي بَيْتِ عِتْبَانَ إِجَابَةً لِسُؤَالِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ مَكَانًا يَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَاتَّفَقَ أَنَّهُ جَاءَهُ وَقْتَ الضُّحَى فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي فَقَالَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الضُّحَى وَكَذَلِكَ حَدِيثٌ بِنَحْوِ قِصَّةِ عِتْبَانَ مُخْتَصَرًا قَالَ أَنَسٌ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى الضُّحَى إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الطُّرُوقِ لَيْلًا فَيَقْدُمُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي وَقْتَ الضُّحَى الْقَوْلُ الثَّالِثُ لَا تُسْتَحَبُّ أَصْلًا وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف أَنه لم يصلها وَكَذَلِكَ بن مَسْعُودٍ الْقَوْلُ الرَّابِعُ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا تَارَةً وَتَرْكُهَا تَارَةً بِحَيْثُ لَا يُوَاظَبُ عَلَيْهَا وَهَذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَالْحُجَّةُ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَعَنْ عِكْرِمَة كَانَ بن عَبَّاسٍ يُصَلِّيهَا عَشْرًا وَيَدَعُهَا عَشْرًا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُحَافِظُوا عَلَيْهَا كَالْمَكْتُوبَةِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِنِّي لَأَدَعُهَا وَأَنَا أُحِبُّهَا مَخَافَةَ أَنْ أَرَاهَا حَتْمًا عَلَيَّ الْخَامِسُ تُسْتَحَبُّ صَلَاتُهَا وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا فِي الْبُيُوتِ أَيْ لِلْأَمْنِ مِنَ الْخَشْيَةِ الْمَذْكُورَةِ السَّادِسُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنِ بن عُمَرَ وَسُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ الصَّلَوَاتُ خَمْسٌ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ وَقَدْ جَمَعَ الْحَاكِمُ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ وَذَكَرَ لِغَالِبِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مُسْتَنَدًا وَبَلغَ عَدَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ فِي إِثْبَاتِهَا نَحْوَ الْعِشْرِينَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ لَطِيفَةٌ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ الضُّحَى بِسُورٍ مِنْهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى انْتَهَى ومناسبة ذَلِك ظَاهِرَة جدا (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى) وَرَآهُ أَيِ التَّرْكَ وَاسِعًا أَيْ مُبَاحًا قَوْلُهُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ السُّبْحَةَ النَّافِلَةُ وَأَصْلُهَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَخُصَّتِ النَّافِلَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّ التَّسْبِيحَ الَّذِيفِي الْفَرِيضَةِ نَافِلَةٌ فَقِيلَ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ سُبْحَةٌ لِأَنَّهَا كَالتَّسْبِيحِ فِي الْفَرِيضَةِ قَوْلُهُ وَإِنِّي لِأُسَبِّحُهَا كَذَا هُنَا مِنَ السُّبْحَةِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّحْرِيضِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ بِلَفْظِ وَإِنِّي لَأَسْتَحِبُّهَا مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنِ بن شِهَابٍ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا وَجْهٌ لَكِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي الْفِعْلَ وَالثَّانِي لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَجَاءَ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ أَشْيَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ أَوْرَدَهَا مُسْلِمٌ فَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ وَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذَةَ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَفِي الْأَوَّلِ نَفْيُ رُؤْيَتِهَا لِذَلِكَ مُطْلَقًا وَفِي الثَّانِي تَقْيِيدُ النَّفْيِ بِغَيْرِ الْمَجِيءِ مِنْ مَغِيبِهِ وَفِي الثَّالِثِ الْإِثْبَاتُ مُطْلَقًا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِك فَذهب بن عَبْدِ الْبَرِّ وَجَمَاعَةٌ إِلَى تَرْجِيحِ مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ دُونَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ وَقَالُوا إِنَّ عَدَمَ رُؤْيَتِهَا لِذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْوُقُوعِ فَيُقَدَّمُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الْأَثْبَاتِ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عِنْدِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا مَا رَأَيْتُهُ سَبَّحَهَا أَيْ دَاوَمَ عَلَيْهَا وَقَوْلُهَا وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا أَيْ أُدَاوِمُ عَلَيْهَا وَكَذَا قَوْلُهَا وَمَا أَحْدَثَ النَّاسُ شَيْئًا تَعْنِي الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهَا قَالَ وَفِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ أَيِ الَّذِي تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ انْتَهَى وَحَكَى الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أَنَّهُ جُمِعَ بَيْنَ قَوْلِهَا مَا كَانَ يُصَلِّي إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ وَقَوْلِهَا كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاتِهِ إِيَّاهَا فِي الْمَسْجِدِ وَالثَّانِي عَلَى الْبَيْتِ قَالَ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُهَا الثَّالِثُ يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ صِفَةٌ مخصوصه وَأخذ الْجمع الْمَذْكُور من كَلَام بن حِبَّانَ وَقَالَ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ مَا صَلَّاهَا مَعْنَاهَ مَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهَا كَانَ يُصَلِّيهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْ فِي الْإِنْكَارِ عَنْ مُشَاهَدَتِهَا وَفِي الْإِثْبَاتِ عَنْ غَيْرِهَا وَقِيلَ فِي الْجَمْعِ أَيْضًا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَفَتْ صَلَاةَ الضُّحَى الْمَعْهُودَةَ حِينَئِذٍ مِنْ هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ لَا بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ وَلَا بِغَيْرِهِ كَمَا قَالَتْ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ تَنْبِيهٌ حَدِيثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَعَدَّهَا لِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ خَصَائِصِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْحَاوِي إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهَا بَعْدَ يَوْمِ الْفَتْحِ إِلَى أَنْ مَاتَ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ وَلَا يُقَالُ إِنَّ نفي أم هَانِئ لذَلِك يَلْزَمُ مِنْهُ الْعَدَمُ لِأَنَّا نَقُولُ يَحْتَاجُ مَنْ أَثْبَتَهُ إِلَى دَلِيلٍ وَلَوْ وُجِدَ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لِأَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ فَلَا تَسْتَلْزِمُ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى هَذَا الْوُجُوب عَلَيْهِ(قَوْلُهُ بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ) قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحَى فَقَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ أَخْرَجَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ عَنهُ وَقد أخرجه مُسلم من رِوَايَة بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ مُطَوَّلًا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ السُّبْحَةِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا فِي مَوَاضِعَ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابَيْنِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1136 ... ورقمه عند البغا: 1176 ]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: "مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ".وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: حدّثنا عمرو بن مرة) بفتح العين في الأول وضم الميم وتشديد الراء في الثاني (قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي) ليلى، يقول):(ما حدثنا أحد أنه رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي) صلاة (الضحى غير أم هانئ) فاختة، شقيقة عليّ بن أبي طالب، وهو يدل على إرادته صلاة الضحى المشهورة، ولم يرد به الظرفية. وغيره بالرفع بدل من أحد. واستفيد منه العمل بخبر الواحدة، (فإنها قالت):(إن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، دخل بيتها يوم فح مكة، فاغتسل) أي في بيتها، كما هو ظاهر التعبير بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب.لكن في مسلم، كالموطأ، من طريق أبي مرّة عنها، أنها قالت: ذهبت إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل. فلعله تكرر ذلك منه.(وصلّى ثماني) بالياء التحتية، وللأصيلي، وأبي ذر، ثمان (ركعات) زاد كريب عنها فيما رواه ابن خزيمة: يسلم من كل ركعتين (فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود).نعم، قد ثبت في حديث حذيفة عند ابن أبي شيبة: أنه، صلّى الضحى فطوّل فيها، فيحتمل أن يكون خففها ليتفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به.واستنبط منه سنية صلاة الضحى، خلافًا لمن قال: ليس في حديث أم هانئ دلالة لذلك، بل هو إخبار منها بوقت صلاته فقط. وكانت صلاة الفتح، أو أنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيها.وأجيب: بأن الصواب صحة الاستدلال به لقولها في حديث أبي داود، وغيره: صلّى سبحةالضحى. ومسلم في الطهارة: ثم صلّى ثمان ركعات سبحة الضحى، وفي التمهيد، لابن عبد البر، قالت: قدم عليه الصلاة والسلام مكة، فصلّى ثمان ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: "هذه صلاة الضحى".واستدلّ به، أي بحديث الباب، النووي على أن أفضلها ثمان ركعات، وقد ورد فيها ركعتان، وأربع، وست، وثمان، وعشر، وثنتا عشرة، وهي أكثرها كما قاله الروياني، وجزم به في المحرر، والمنهاج.وفي حديث أبي ذر، مرفوعًا قال: إن صليت
    الضحى عشرًا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها اثنتي عشرة ركعة، بنى الله لك بيتًا في الجنة، رواه البيهقي، وقال: في إسناده نظر، وضعفه في شرح المهذّب، وقال فيه: أكثرها عند الأكثرين ثمانية. وقال في الروضة: أفضلها ثمان، وأكثرها ثنتا عشرة، ففرق بين الأكثر والأفضل.واستشكل من جهة كونه إذا زاد أربعًا يكون مفضولاً. وينقص من أجره.والأفضل المداومة عليها لحديث أبي هريرة في الأوسط: إن في الجنة بابًا يقال له: باب الضحى، فإذا كان يوم القيامة، نادى منادٍ، أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوا برحمة الله.وعن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نصلي الضحى بسورتيها: {{والشَّمْسِ وَضُحَاهَا}} و {{الضُّحَى}}.ثم إن وقتها، فيما جزم به الرافعي، من ارتفاع الشمس إلى الاستواء. وفي شرح المهذّب والتحقيق: إلى الزوال وفي الروضة، قال: أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس. ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1136 ... ورقمه عند البغا:1176 ]
    - (حَدثنَا آدم قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن مرّة قَالَ سَمِعت عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى يَقُول مَا حَدثنَا أحد أَنه رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي الضُّحَى غير أم هانىء فَإِنَّهَا قَالَت أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دخل بَيتهَا يَوْم فتح مَكَّة فاغتسل وَصلى ثَمَانِي رَكْعَات فَلم أر صَلَاة قطّ أخف مِنْهَا غير أَنه يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود) قد ذكرنَا وَجه مطابقته للتَّرْجَمَة. وَرِجَاله قد ذكرُوا وآدَم ابْن إِيَاس وَعَمْرو بن مرّة بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء وَأم هانىء بنت أبي طَالب أُخْت عَليّ شقيقته وَاسْمهَا فَاخِتَة (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) قد ذكرنَا فِي بابُُ من تطوع فِي السّفر هَذَا الْفَصْل وَغير مُسْتَوفى فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة الحَدِيث وَأخرجه بَقِيَّة السِّتَّة قَوْله " وَفِي قَول عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى مَا أَخْبرنِي أحد أَنه رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أم هانىء " دَلِيل على أَنه أَرَادَ بِهِ صَلَاة الضُّحَى الْمَشْهُورَة وَلم يرد بقوله " الضُّحَى " الظَّرْفِيَّة كَمَا احْتمل ذَلِك فِي حَدِيث أنس الَّذِي مضى ذكره وَكَذَلِكَ قَول عبد الله بن حَارِث بن نَوْفَل عِنْد مُسلم " سَأَلت وحرصت على أَن أجد أحدا من النَّاس يُخْبِرنِي أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى سبْحَة الضُّحَى فَلم أجد غير أم هانىء " الحَدِيث على أَن بعض الْعلمَاء كَمَا حكى القَاضِي عِيَاض أنكر أَن يكون فِي حَدِيث أم هانىء إِثْبَات لصَلَاة الضُّحَى قَالَ وَإِنَّمَا هِيَ سنة الْفَتْح يَوْم فتح مَكَّة قَالَ وَقيل إِنَّمَا كَانَت قَضَاء لما شغل عَنهُ تِلْكَ اللَّيْلَة بِالْفَتْح عَن حزبه فِيهَا قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الَّذِي قَالُوهُ فَاسد بل الصَّوَاب صِحَة الِاسْتِدْلَال بِهِ فقد ثَبت " عَن أم هانىء أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْم الْفَتْح صلى صَلَاة الضُّحَى ثَمَانِي رَكْعَات يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِهَذَا اللَّفْظ بِإِسْنَاد صَحِيح على شَرط البُخَارِيّ وَفِيه الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد لِأَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى وَعبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل ذكرا أَنَّهُمَا لم يخبرهما أحد بذلك إِلَّا أم هانىء وَهَذَا
    مَذْهَب أهل السّنة فَلَا يعْتد بِخِلَاف من خَالف ذَلِك قَوْله " دخل بَيتهَا يَوْم فتح مَكَّة فاغتسل " ظَاهره أَن الِاغْتِسَال وَالصَّلَاة كَانَا فِي بَيت أم هانىء بعد دُخُول مَكَّة للتعبير بِالْفَاءِ الْمُقْتَضِيَة للتَّرْتِيب والتعقيب (فَإِن قلت) روى مَالك فِي موطئِهِ " إِن أم هانىء " ذهبت إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَوَجَدته يغْتَسل " الحَدِيث قَالَ عِيَاض وَهَذَا أصح لِأَن نزُول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّمَا كَانَ بِالْأَبْطح وَقد وَقع مُفَسرًا فِي حَدِيث سعيد بن أبي هِنْد عَن أبي مرّة بِمثل حَدِيث مَالك وَفِيه " وَهُوَ فِي قُبَّته بِالْأَبْطح " (قلت) لَا مَانع أَن يكون صلى بِالْأَبْطح ثَمَانِي رَكْعَات وَصلى فِي بَيتهَا ثَمَانِي رَكْعَات وَأَن يكون اغْتسل مرَّتَيْنِ فَلَعَلَّهُ بعد أَن نزل بِالْأَبْطح دخل بَيتهَا فاغتسل وَصلى وَخرج إِلَى منزله بِالْأَبْطح فاغتسل وَصلى الصَّلَاتَيْنِ صَلَاة الضُّحَى وَالْأُخْرَى إِمَّا شكرا لله تَعَالَى على الْفَتْح أَو استذكارا لما فَاتَهُ من قِيَامه بِاللَّيْلِ فَإِنَّهُ قد صَحَّ أَنه كَانَ إِذا لم يقم من اللَّيْل صلى بِالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة فَلَعَلَّهُ كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَة صلى الْوتر فَقَط ثَلَاثًا ثمَّ صلى بِالنَّهَارِ ثمانيا وَالله تَعَالَى أعلم (فَإِن قلت) فِي حَدِيث ابْن أبي أوفى الْآتِي ذكره أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى يَوْم الْفَتْح رَكْعَتَيْنِ فَكيف الْجمع بَينه وَبَين حَدِيث أم هانىء (قلت) من صلى ثمانيا فقد صلى رَكْعَتَيْنِ وَلَعَلَّ ابْن أبي أوفى رأى من صلَاته رَكْعَتَيْنِ فَأخْبر بِمَا شَاهده وأخبرت أم هانىء بِمَا شاهدت. وَفِي هَذَا الْبابُُ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وهم أنس وَأَبُو هُرَيْرَة ونعيم بن همار وَقيل هَبَّار وَقيل همام وَالصَّحِيح ابْن همار وَأَبُو نعيم وهم فِيهِ وَقَالَ نعيم بن حَمَّاد ثمَّ رَجَعَ عَنهُ وَأَبُو ذَر وَعَائِشَة وَأَبُو أُمَامَة وَعتبَة بن عبد السّلمِيّ وَابْن أبي أوفى وَأَبُو سعيد وَزيد بن أَرقم وَابْن عَبَّاس وَجَابِر بن عبد الله وَجبير بن مطعم وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان وعائذ بن عَمْرو وَعبد الله بن عمر وَعبد الله بن عَمْرو وَأَبُو مُوسَى وعتبان بن مَالك وَعقبَة بن عَامر وَعلي بن أبي طَالب ومعاذ بن أنس والنواس بن سمْعَان وَأَبُو بكرَة وَأَبُو مرّة الطَّائِفِي. فَحَدِيث أنس عِنْد التِّرْمِذِيّ أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " من صلى الضُّحَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ قصرا من ذهب فِي الْجنَّة " وَأخرجه ابْن مَاجَه. وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة عِنْد مُسلم من رِوَايَة أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ " عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَوْصَانِي خليلي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِثَلَاث بصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وركعتي الضُّحَى وَأَن أوتر قبل أَن أرقد " وَحَدِيث نعيم بن همار عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى من رِوَايَة كثير بن مرّة " عَن نعيم قَالَ سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول قَالَ الله عز وَجل يَا ابْن آدم لَا تعجزني من أَربع رَكْعَات فِي أول النَّهَار أكفك آخِره ". وَحَدِيث أبي ذَر عِنْد مُسلم من رِوَايَة أبي الْأسود الديلمي " عَن أبي ذَر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ يصبح على كل سلامي صَدَقَة " الحَدِيث وَفِي آخِره " ويجزىء من ذَلِك رَكْعَتَانِ يركعهما من الضُّحَى ". وَحَدِيث عَائِشَة عِنْد مُسلم أَيْضا من حَدِيث معَاذَة أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة " كم كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي صَلَاة الضُّحَى قَالَت أَربع رَكْعَات وَيزِيد مَا شَاءَ " وَحَدِيث أبي أُمَامَة عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من رِوَايَة الْقَاسِم عَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إِن الله يَقُول اركع لي أَربع رَكْعَات من أول النَّهَار أكفك آخِره ". وَحَدِيث عتبَة بن عبد عِنْد الطَّبَرَانِيّ أَيْضا من حَدِيث عبد الله بن عَامر أَن أَبَا أُمَامَة وَعتبَة بن عبد حَدَّثَاهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " من صلى صَلَاة الصُّبْح فِي جمَاعَة ثمَّ ثَبت حَتَّى يسبح الله سبْحَة الضُّحَى كَانَ لَهُ كَأَجر حَاج ومعتمر " وَحَدِيث ابْن أبي أوفى عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير أَيْضا من رِوَايَة سَلمَة بن رَجَاء " عَن شعثاء الكوفية أَن عبد الله بن أبي أوفى صلى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ قَالَت لَهُ امْرَأَته إِنَّمَا صليتها رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى يَوْم الْفَتْح رَكْعَتَيْنِ " وَحَدِيث أبي سعيد عِنْد التِّرْمِذِيّ وَانْفَرَدَ بِهِ من حَدِيث عَطِيَّة الْعَوْفِيّ " عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نقُول لَا يَدعهَا ويدعها حَتَّى نقُول لَا يُصليهَا ". وَحَدِيث زيد بن أَرقم عِنْد مُسلم من رِوَايَة الْقَاسِم بن عَوْف الشَّيْبَانِيّ أَن زيد بن أَرقم رأى قوما يصلونَ من الضُّحَى فَقَالَ أما لقد علمُوا أَن الصَّلَاة فِي غير هَذِه السَّاعَة أفضل إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " قَالَ صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين ترمض الفصال ". وَحَدِيث ابْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة طَاوس عَن ابْن عَبَّاس يرفع الحَدِيث إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " على كل سلامي من بني آدم فِي كل يَوْم صَدَقَة ويجزىء من ذَلِك كُله رَكعَتَا الضُّحَى " وَحَدِيث جَابر بن عبد الله عِنْد الطَّبَرَانِيّ أَيْضا فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة مُحَمَّد بن قيس " عَن جَابر بن عبد الله قَالَ أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعرض عَلَيْهِ بَعِيرًا لي فرأيته صلى الضُّحَى سِتّ رَكْعَات ". وَحَدِيث جُبَير بن مطعم عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من رِوَايَة نَافِع بن جُبَير بن مطعم عَن أَبِيه أَنه رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي الضُّحَى. وَحَدِيث حُذَيْفَة عِنْد
    ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه من رِوَايَة عَليّ بن عبد الرَّحْمَن " عَن حُذَيْفَة قَالَ خرجت مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى حرَّة بني مُعَاوِيَة فصلى الضُّحَى ثَمَانِي رَكْعَات طول فِيهِنَّ ". وَحَدِيث عَائِذ بن عَمْرو عِنْد أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير فِيهِ حَدثنِي شيخ " عَن عَائِذ بن عَمْرو قَالَ كَانَ فِي المَاء فَتَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الحَدِيث قَالَ " ثمَّ صلى بِنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الضُّحَى ". وَحَدِيث عبد الله بن عمر عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من رِوَايَة مُجَاهِد عَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " يَقُول الله ابْن آدم اضمن لي رَكْعَتَيْنِ من أول النَّهَار أكفك آخِره ". وَحَدِيث عبد الله بن عَمْرو عِنْد أَحْمد من رِوَايَة أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ " قَالَ بعث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سَرِيَّة " الحَدِيث وَفِيه " ثمَّ خرج " أَي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لسبحة الضُّحَى ". وَحَدِيث أبي مُوسَى عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة أبي بردة عَن أبي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " من صلى الضُّحَى أَرْبعا بني لَهُ بَيت فِي الْجنَّة ". وَحَدِيث عتْبَان بن مَالك عِنْد أَحْمد من رِوَايَة مَحْمُود بن الرّبيع " عَن عتْبَان بن مَالك أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى فِي بَيته سبْحَة الضُّحَى " وَحَدِيث عقبَة بن عَامر عِنْد أَحْمد وَأبي يعلى فِي مسنديهما من رِوَايَة نعيم بن هَارُون " عَن عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ إِن الله عز وَجل يَقُول يَا ابْن آدم اكْفِنِي أول النَّهَار بِأَرْبَع رَكْعَات أكفك بِهن آخر يَوْمك ". حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عِنْد النَّسَائِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من رِوَايَة عَاصِم بن ضَمرَة " عَن عَليّ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يُصَلِّي من الضُّحَى ". وَحَدِيث معَاذ بن أنس من رِوَايَة زبان بن فائد " عَن سهل بن معَاذ بن أنس الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ من قعد فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى ينْصَرف من صَلَاة الصُّبْح حَتَّى يسبح رَكْعَتي الضُّحَى لَا يَقُول إِلَّا خيرا غفرت لَهُ خطاياه وَإِن كَانَت أَكثر من زبد الْبَحْر " وَإِسْنَاده ضَعِيف. وَحَدِيث النواس بن سمْعَان عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من رِوَايَة أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ قَالَ " سَمِعت النواس بن سمْعَان يَقُول سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول قَالَ الله عز وَجل ابْن آدم لَا تعجزني من أَربع رَكْعَات فِي أول النَّهَار أكفك آخِره ". وَحَدِيث أبي مرّة الطَّائِفِي عِنْد أَحْمد من رِوَايَة مَكْحُول عَن أبي مرّة الطَّائِفِي قَالَ " سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابْن آدم لَا تعجزني من أَربع رَكْعَات من أول النَّهَار أكفك آخِره " وَبَقِي الْكَلَام هَهُنَا فِي فُصُول الأول فِي عدد صَلَاة الضُّحَى وَقد ورد فِيهَا رَكْعَتَانِ وَأَرْبع وست وثمان وَعشر وثنتا عشر فَالْكل مضى فِي الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة غير عشر رَكْعَات قَالَ ابْن مَسْعُود رُوِيَ عَنهُ مَرْفُوعا " من صلى الضُّحَى عشر رَكْعَات بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة " وَلَيْسَ مِنْهَا حَدِيث يرفع صَاحبه وَذَلِكَ أَن من صلى الضُّحَى أَرْبعا جَازَ أَن يكون رَآهُ فِي حَالَة فعله ذَلِك وَرَأى غَيره فِي حَالَة أُخْرَى صلى رَكْعَتَيْنِ وَرَآهُ آخر فِي حَالَة أُخْرَى صلاهَا ثمانيا وسَمعه آخر يحثه على أَن يُصَلِّي سِتا وَآخر يحث على رَكْعَتَيْنِ وَآخر على عشر وَآخر على ثِنْتَيْ عشر فَأخْبر كل وَاحِد مِنْهُم عَمَّا رأى أَو سمع وَمن الدَّلِيل على صِحَة مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ الْبَزَّار " عَن زيد بن أسلم قَالَ سَمِعت عبد الله بن عَمْرو يَقُول لأبي ذَر أوصني قَالَ سَأَلتنِي عَمَّا سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ من صلى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لم يكْتب من الغافلين وَمن صلى أَرْبعا كتب من العابدين وَمن صلى سِتا لم يلْحقهُ ذَلِك الْيَوْم ذَنْب وَمن صلى ثمانيا كتب من القانتين وَمن صلى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة وَقَالَ صلى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْمًا الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يَوْمًا أَرْبعا ثمَّ يَوْمًا سِتا ثمَّ يَوْمًا ثمانيا ثمَّ ترك (فَإِن قلت) هَل تزاد على ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة (قلت) مَفْهُوم الْعدَد وَإِن لم يكن حجَّة عِنْد الْجُمْهُور إِلَّا أَنه لم يرد فِي عدد صَلَاة الضُّحَى أَكثر من ذَلِك وَعدم الْوُرُود بِأَكْثَرَ من ذَلِك لَا يسْتَلْزم منع الزِّيَادَة وَقد رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ سَأَلَ رجل الْأسود فَقَالَ كم أُصَلِّي الضُّحَى قَالَ كم شِئْت وَقَالَ الطَّبَرِيّ وَالصَّوَاب أَن يُصَلِّي على غير عدد وَذهب قوم إِلَى أَن يُصَلِّي أَرْبعا لما رُوِيَ فِي قَوْله تَعَالَى {{وَإِبْرَاهِيم الَّذِي وفى}} قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هَل تَدْرُونَ مَا وَفِي وفى فِي عمل يَوْمه بِأَرْبَع رَكْعَات الضُّحَى " وَقَالَ الْحَاكِم صَحِبت جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث الْحفاظ الْأَثْبَات فوجدتهم يختارون هَذَا الْعدَد وَيصلونَ هَذِه الصَّلَاة أَرْبعا لتواتر الْأَخْبَار الصَّحِيحَة فِيهِ وَإِلَيْهِ أذهب وَذكر الطَّبَرِيّ أَن سعد بن أبي وَقاص وَأبي سَلمَة كَانَا يصليان الضُّحَى ثمانيا وَكَانَ عَلْقَمَة وَالنَّخَعِيّ وَسَعِيد بن الْمسيب يختارون الْأَرْبَع وَعَن الضَّحَّاك أَنه كَانَ يخْتَار رَكْعَتَيْنِ
    وَقَالَ الرَّوْيَانِيّ أَكْثَرهَا ثنتا عشرَة حَكَاهُ الرَّافِعِيّ عَنهُ وَجزم بِهِ فِي الْمُحَرر وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي الْمِنْهَاج وَخَالف ذَلِك فِي شرح الْمُهَذّب فَحكى عَن الْأَكْثَرين أَنه أَكْثَرهَا ثَمَان رَكْعَات وَقَالَ فِي الرَّوْضَة أفضلهَا ثَمَان وأكثرها ثنتا عشرَة فَفرق بَين الْأَفْضَل وَالْأَكْثَر وَفِيه نظر من حَيْثُ أَن من صلى ثَمَان رَكْعَات فق فعل الْأَفْضَل فكونه يُصَلِّي بعد ذَلِك رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا يكون ذَلِك مفضولا وَينْقص من أجره الْمُتَقَدّم وَهَذَا فِي غَايَة الْبعد. الْفَصْل الثَّانِي فِي أَن صَلَاة الضُّحَى مُسْتَحبَّة وَقيل كَانَت وَاجِبَة على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيَردهُ حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا مَا رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسبح سبْحَة الضُّحَى وَقيل كَانَت من خَصَائِصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ورد بِأَن ذَلِك لم يثبت بِخَبَر صَحِيح. وَاخْتلف الْعلمَاء هَل الْأَفْضَل الْمُوَاظبَة عَلَيْهَا أَو فعلهَا فِي وَقت وَتركهَا فِي وَقت فَالظَّاهِر الأول لعُمُوم الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة من قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أحب الْعَمَل إِلَى الله تَعَالَى مَا داوم صَاحبه عَلَيْهِ وَإِن قل " وَنَحْو ذَلِك وروى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ " إِن فِي الْجنَّة بابُُا يُقَال لَهُ الضُّحَى فَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة نَادَى مُنَاد أَيْن الَّذين كَانُوا يديمون صَلَاة الضُّحَى هَذَا بابَُُكُمْ فادخلوه برحمة الله " وروى ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لَا يحافظ على صَلَاة الضُّحَى إِلَّا أواب قَالَ وهذي صَلَاة الْأَوَّابِينَ " وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْأَفْضَل أَن لَا يواظب عَلَيْهَا لحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ الَّذِي مضى وَحَكَاهُ صَاحب الأكمال عَن جمَاعَة ورد بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب الْعَمَل ويتركه مَخَافَة أَن يفْرض على أمته وَقد روى الْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ لَا يتْرك صَلَاة الضُّحَى فِي سفر وَلَا غَيره لكنه ضَعِيف الْفَصْل الثَّالِث اسْتدلَّ بِحَدِيث أم هانىء على اسْتِحْبابُُ التَّخْفِيف فِي صَلَاة الضُّحَى لقولها " مَا رَأَيْته صلى صَلَاة قطّ أخف مِنْهَا " ورد أَن التَّخْفِيف فِيهَا كَانَ لأجل اشْتِغَاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمهمات الْفَتْح من مَجِيئه إِلَى الْمَسْجِد وخطبته وَأمره بقتل من أَمر بقتْله وَقد روى ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه من حَدِيث حُذَيْفَة " أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الضُّحَى ثَمَانِي رَكْعَات طول فِيهِنَّ " الْفَصْل الرَّابِع فِيمَا يقْرَأ فِيهَا روى الْحَاكِم من حَدِيث أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر قَالَ " أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نصلي الضُّحَى بالشمس وَضُحَاهَا وَالضُّحَى " الْفَصْل الْخَامِس فِي وَقتهَا يدْخل وَقتهَا من أول النَّهَار بِطُلُوع الشَّمْس لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لَا يعجزني من أَربع رَكْعَات من أول النَّهَار " وَحكى النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة أَن وَقت الضُّحَى يدْخل بِطُلُوع الشَّمْس وَلكنه يسْتَحبّ تَأْخِيرهَا إِلَى ارْتِفَاع الشَّمْس وَخَالف ذَلِك فِي شرح الْمُهَذّب وَحكى فِيهِ عَن الْمَاوَرْدِيّ أَن وَقتهَا الْمُخْتَار إِذا مضى ربع النَّهَار وَجزم بِهِ فِي التَّحْقِيق وروى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث زيد بن أَرقم أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مر بِأَهْل قبَاء وهم يصلونَ الضُّحَى حِين أشرقت الشَّمْس فَقَالَ صَلَاة الْأَوَّابِينَ إِذا رمضت الفصال وَهَذَا يدل على جَوَاز صَلَاة الضُّحَى عِنْد الْإِشْرَاق لِأَنَّهُ لم ينههم عَن ذَلِك وَلَكِن أعلمهم أَن التَّأْخِير إِلَى شدَّة الْحر صَلَاة الْأَوَّابِينَ قَوْله " إِذا رمضت الفصال " هُوَ أَن تحمى الرمضاء وَهِي الرمل فتبرك الفصال من شدَّة حرهَا وإحراقها أخفافها

    حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ‏.‏

    Narrated `Abdur Rahman bin Abi Laila:Only Um Hani narrated to me that she had seen the Prophet (ﷺ) offering the Duha prayer. She said, "On the day of the conquest of Mecca, the Prophet (ﷺ) entered my house, took a bath and offered eight rak`at (of Duha prayers. I had never seen the Prophet (ﷺ) offering such a light prayer but he performed bowing and prostrations perfectly

    Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari ['Amru bin Murrah] Aku mendengar ['Abdurrahman bin Abu Laila] berkata: Tidak ada dari orang yang pernah menceritakan kepada kita bahwa dia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Dhuha kecuali [Ummu Hani'] yang dia menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memasuki rumahnya pada saat penaklukan Makkah, kemudian Beliau shallallahu 'alaihi wasallam mandi lalu shalat delapan raka'at" seraya menjelaskan: "Aku belum pernah sekalipun melihat Beliau melaksanakan shalat yang lebih ringan dari pada saat itu, namun Beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya

    Abdurrahman İbn Ebî Leyla şöyle demiştir: Ümmü Hanî dışında hiç kimse bize Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kuşluk namazı kılarken gördüğünü söylememiştir. Ümmü Hanî ise şöyle demiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'nin fethedildiği gün evimize girerek yıkandı. Sonra sekiz rekat namaz kıldı. Bunlardan daha hafif bir namaz görmedim, ancak rüku ve secdeyi tam olarak yapıyordu

    ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے سوا کسی ( صحابی ) نے یہ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صرف ام ہانی رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر آٹھ رکعت ( چاشت کی ) نماز پڑھی۔ تو میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز کبھی نہیں دیکھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کرتے تھے۔

    ‘আবদুর রাহমান ইবনু আবূ লায়লা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হানী (রাযি.) ব্যতীত অন্য কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে চাশ্তের সালাত আদায় করতে দেখেছেন, এমন আমাদের নিকট কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি উম্মে হানী (রাযি.) অবশ্য বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন (পূর্বাহ্নে) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন। (তিনি বলেছেন) যে, আমি আর কখনো (তাঁর) অনুরূপ সংক্ষিপ্ত সালাত দেখিনি। তবে কিরা‘আত ছাড়া তিনি রুকূ‘ ও সিজদা্ পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করছিলেন। (১১০৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১০১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபீலைலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘ளுஹா’ தொழுத தாக உம்முஹானீ (ரலி) அவர்களைத் தவிர வேறெவரும் எமக்கு அறிவிக்க வில்லை. நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா வெற்றி நாளில் தமது இல்லத்திற்கு வந்து குளித்துவிட்டு, எட்டு ரக்அத்கள் தொழுததாக உம்மு ஹானீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். மேலும், “நபி (ஸல்) அவர்கள் அதைவிடச் சுருக்கமாக வேறு எந்தத் தொழுகைகளையும் தொழுததை நான் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. ஆயினும், அவர்கள் ருகூஉவையும் சஜ்தாவையும் நிறைவாகச் செய்தார்கள்” என்றும் உம்முஹானீ (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள்.32 அத்தியாயம் :