• 206
  • عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ "

    ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ . ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ . فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا وَقَالَ : لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    " إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ
    حديث رقم: 12092 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
    حديث رقم: 12107 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، إِذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا ؟
    حديث رقم: 12669 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
    حديث رقم: 700 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
    حديث رقم: 712 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13106 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِمَائِهِمْ وَإِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 13807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحُرِّ يَنْكِحُ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ
    حديث رقم: 3267 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3268 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات