• 564
  • عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا : لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زِرٍّ ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا : لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    " إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا : لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ
    حديث رقم: 12092 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
    حديث رقم: 12107 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، إِذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا ؟
    حديث رقم: 12666 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ
    حديث رقم: 12669 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
    حديث رقم: 712 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13106 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِمَائِهِمْ وَإِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 13807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحُرِّ يَنْكِحُ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ
    حديث رقم: 3267 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3268 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات