• 2687
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

    قذفها: القذف : الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة
    ملاعنة: الملاعنة : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    " إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات