حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ , فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ , فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ , فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ : " ادْنُ " , أَوْ قَالَ : " هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ , إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ " , فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ , حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ : كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ ؟ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ , فَلَقِيتُهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ , فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ , فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ , فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ : ادْنُ , أَوْ قَالَ : هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ , إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ , فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اسْمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ , وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْفُ ، لَا الْقِبَلُ , وَلَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ , أَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى : {{ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }} وَلَمْ يَضَعِ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْئًا