حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِبِلٍ لِجَارٍ لِي أُخِذَتْ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : " ادْنُ أُخْبِرْكَ ، أَوْ قَالَ : إِذَنْ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ " قَالَ : وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَّفُ يَقُولُ : أَلَا أَكُونُ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ دَعَانِي "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ ، هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي ؟ قَالَ : فَدُلَّنِي عَلَيْهِ ، فَلَقِيتُهُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِبِلٍ لِجَارٍ لِي أُخِذَتْ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : ادْنُ أُخْبِرْكَ ، أَوْ قَالَ : إِذَنْ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ قَالَ : وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَّفُ يَقُولُ : أَلَا أَكُونُ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ دَعَانِي قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَمْ يُسْمَعْ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الصِّيَامِ بِذِكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ قَرَنَهُمَا بِالْمُسَافِرِ وَجَعَلَهُمَا مَعًا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ ، فَصَارَ حُكْمَهُمَا كَحُكْمِهِ ، فَهَلْ عَلَى الْمُسَافِرِ إِذَا أَفْطَرَ إِلَّا الْقَضَاءُ ، لَا يُقْضَى عَنْهُ وَلَا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا شَرَائِعُ الصِّيَامِ نَاسِخُهَا وَمَنْسُوخُهَا وَمَوَاضِعُ الْقَضَاءِ مِنْ مَوَاضِعِ الْإِطْعَامِ فِي تَأْوِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَمِنْهُ اسْتَنْبَطْتِ الْعُلَمَاءُ إِيجَابَ الطَّعَامِ عَلَى كُلِّ مَنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّيَامِ حَتَّى أَفْتَوْا بِهِ فِي الْمَوْتَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ أُوجِبَ عَلَيْهِمْ ، وَفِيمَنْ تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ لَيْسَ مَوْضِعُهَا هَاهُنَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي نَاسِخِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَمَنْسُوخِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَمَضَانُ يُرَى مِنْهُ نَاسِخًا لِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَهُوَ صِيَامُ عَاشُورَاءَ ، بِذَلِكَ جَاءَ الْأَثَرُ