عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ "
وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ : إِنِّي خَائِفٌ أَنْ لَا تَجُوزَ رِوَايَتُهَا إِلَّا تَبِينُ عِلَّتُهَا ، لَا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ ، إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ . ناه أَبُو الْخَطَّابِ ، نا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِنْهُمْ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَفِرَاسٌ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ . وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَسَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ ، وَيَقُولُ : لَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ