• 842
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ فِي الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرِ أَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبِ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعِشَاءِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثَلَاثًا ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَهِيَ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَلَا تَنْقُصُ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

    نا مُحَمَّدٌ ، نا بَكْرٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَوْفِيِّ ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ فِي الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرِ أَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبِ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعِشَاءِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثَلَاثًا ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَهِيَ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَلَا تَنْقُصُ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

    الحضر: الحضر : الإقامة والاستقرار
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات