أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا " ، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ : فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا ، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ : فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ : فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا ، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ