• 1644
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : " إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا

    الحيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا
    حديث رقم: 1218 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 15319 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
    حديث رقم: 15320 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
    حديث رقم: 15324 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
    حديث رقم: 10661 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ
    حديث رقم: 10662 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ
    حديث رقم: 10664 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ
    حديث رقم: 1170 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ
    حديث رقم: 14358 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14357 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14361 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2185 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْعِدَدِ
    حديث رقم: 2895 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَقْرَاءِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَقْرَاءِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ . فَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ الْحَيْضُ , وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا الْأَطْهَارُ , قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ , حِينَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا , ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . قَالُوا : فَلَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهْرِ , وَجَعَلَهُ الْعِدَّةَ دُونَهَا , وَنَهَاهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْحَيْضِ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِدَّةً , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ , أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , كَمَا ذَكَرُوا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا هُوَ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ . فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا , حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , وَقَالَ : تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَلَمَّا نَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْصَةِ , الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا , حَتَّى يَكُونَ طُهْرٌ وَحَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَهَا , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ الْأَطْهَارُ إِذًا لَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ , وَلَا يَنْتَظِرُ مَا بَعْدَهَا , لِأَنَّ ذَلِكَ طُهْرٌ . فَلَمَّا لَمْ يُبِحْ لَهُ الطَّلَاقَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ حَتَّى يَكُونَ طُهْرًا آخَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الطُّهْرِ حَيْضَةٌ , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ , إِنَّمَا هِيَ وَقْتُ مَا تَطْلُقُ النِّسَاءُ , وَلَيْسَ لِأَنَّهَا عِدَّةٌ تَطْلُقُ لَهَا النِّسَاءُ يَجِبُ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا النِّسَاءُ , لِأَنَّ الْعِدَّةَ مُخْتَلِفَةٌ . مِنْهَا : عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , فَكَانَتِ الْعِدَّةُ اسْمًا وَاحِدًا , لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ عِدَّةٍ , وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قُرْءًا . فَكَذَلِكَ لَمَّا لَزِمَ اسْمَ الْوَقْتِ الَّذِي تَطْلُقُ فِيهِ النِّسَاءُ اسْمُ عِدَّةٍ , لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْقِرْءِ . فَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ صَحِيحَةٌ , وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُكْثِرَ هَاهُنَا , فَنَحْتَجُّ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ : دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ , فَنَقُولُ : الْأَقْرَاءُ هِيَ : الْحَيْضُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ ذَلِكَ مَا قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ وَلَكِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُسَمِّي الْحَيْضَ قُرْءًا , وَتُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا , وَتَجْمَعُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ , فَتُسَمِّيهِمَا قُرْءًا . حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ حَسَّانَ النَّحْوِيُّ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ أَبِي زَيْدٍ , عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ , وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا حُجَّةٌ أُخْرَى , أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ - عِنْدَهُ - دَلِيلًا أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ , إِذْ قَدْ جَعَلَ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضَ , فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ . فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , وَقَدْ خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ , لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْقِرْءَ الطُّهْرُ , كَانَ مَنْ بَعْدَهُ فِيهِ أَيْضًا كَذَلِكَ , وَسَنَذْكُرُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا , فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ أَيْضًا , مَا قَدْ
    حديث رقم: 2896 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَقْرَاءِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَقْرَاءِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ . فَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ الْحَيْضُ , وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا الْأَطْهَارُ , قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ , حِينَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا , ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . قَالُوا : فَلَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهْرِ , وَجَعَلَهُ الْعِدَّةَ دُونَهَا , وَنَهَاهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْحَيْضِ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِدَّةً , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ , أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , كَمَا ذَكَرُوا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا هُوَ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ . فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا , حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , وَقَالَ : تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَلَمَّا نَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْصَةِ , الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا , حَتَّى يَكُونَ طُهْرٌ وَحَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَهَا , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ الْأَطْهَارُ إِذًا لَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ , وَلَا يَنْتَظِرُ مَا بَعْدَهَا , لِأَنَّ ذَلِكَ طُهْرٌ . فَلَمَّا لَمْ يُبِحْ لَهُ الطَّلَاقَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ حَتَّى يَكُونَ طُهْرًا آخَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الطُّهْرِ حَيْضَةٌ , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ , إِنَّمَا هِيَ وَقْتُ مَا تَطْلُقُ النِّسَاءُ , وَلَيْسَ لِأَنَّهَا عِدَّةٌ تَطْلُقُ لَهَا النِّسَاءُ يَجِبُ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا النِّسَاءُ , لِأَنَّ الْعِدَّةَ مُخْتَلِفَةٌ . مِنْهَا : عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , فَكَانَتِ الْعِدَّةُ اسْمًا وَاحِدًا , لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ عِدَّةٍ , وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قُرْءًا . فَكَذَلِكَ لَمَّا لَزِمَ اسْمَ الْوَقْتِ الَّذِي تَطْلُقُ فِيهِ النِّسَاءُ اسْمُ عِدَّةٍ , لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْقِرْءِ . فَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ صَحِيحَةٌ , وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُكْثِرَ هَاهُنَا , فَنَحْتَجُّ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ : دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ , فَنَقُولُ : الْأَقْرَاءُ هِيَ : الْحَيْضُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ ذَلِكَ مَا قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ وَلَكِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُسَمِّي الْحَيْضَ قُرْءًا , وَتُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا , وَتَجْمَعُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ , فَتُسَمِّيهِمَا قُرْءًا . حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ حَسَّانَ النَّحْوِيُّ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ أَبِي زَيْدٍ , عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ , وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا حُجَّةٌ أُخْرَى , أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ - عِنْدَهُ - دَلِيلًا أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ , إِذْ قَدْ جَعَلَ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضَ , فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ . فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , وَقَدْ خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ , لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْقِرْءَ الطُّهْرُ , كَانَ مَنْ بَعْدَهُ فِيهِ أَيْضًا كَذَلِكَ , وَسَنَذْكُرُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا , فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ أَيْضًا , مَا قَدْ
    حديث رقم: 2900 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَقْرَاءِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَقْرَاءِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ . فَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ الْحَيْضُ , وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا الْأَطْهَارُ , قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ , حِينَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا , ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . قَالُوا : فَلَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهْرِ , وَجَعَلَهُ الْعِدَّةَ دُونَهَا , وَنَهَاهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْحَيْضِ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِدَّةً , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ , أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , كَمَا ذَكَرُوا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا هُوَ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ . فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا , حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , وَقَالَ : تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَلَمَّا نَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْصَةِ , الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا , حَتَّى يَكُونَ طُهْرٌ وَحَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَهَا , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ الْأَطْهَارُ إِذًا لَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ , وَلَا يَنْتَظِرُ مَا بَعْدَهَا , لِأَنَّ ذَلِكَ طُهْرٌ . فَلَمَّا لَمْ يُبِحْ لَهُ الطَّلَاقَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ حَتَّى يَكُونَ طُهْرًا آخَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الطُّهْرِ حَيْضَةٌ , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ , إِنَّمَا هِيَ وَقْتُ مَا تَطْلُقُ النِّسَاءُ , وَلَيْسَ لِأَنَّهَا عِدَّةٌ تَطْلُقُ لَهَا النِّسَاءُ يَجِبُ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا النِّسَاءُ , لِأَنَّ الْعِدَّةَ مُخْتَلِفَةٌ . مِنْهَا : عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , فَكَانَتِ الْعِدَّةُ اسْمًا وَاحِدًا , لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ عِدَّةٍ , وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قُرْءًا . فَكَذَلِكَ لَمَّا لَزِمَ اسْمَ الْوَقْتِ الَّذِي تَطْلُقُ فِيهِ النِّسَاءُ اسْمُ عِدَّةٍ , لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْقِرْءِ . فَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ صَحِيحَةٌ , وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُكْثِرَ هَاهُنَا , فَنَحْتَجُّ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ : دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ , فَنَقُولُ : الْأَقْرَاءُ هِيَ : الْحَيْضُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ ذَلِكَ مَا قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ وَلَكِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُسَمِّي الْحَيْضَ قُرْءًا , وَتُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا , وَتَجْمَعُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ , فَتُسَمِّيهِمَا قُرْءًا . حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ حَسَّانَ النَّحْوِيُّ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ أَبِي زَيْدٍ , عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ , وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا حُجَّةٌ أُخْرَى , أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ - عِنْدَهُ - دَلِيلًا أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ , إِذْ قَدْ جَعَلَ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضَ , فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ . فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , وَقَدْ خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ , لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْقِرْءَ الطُّهْرُ , كَانَ مَنْ بَعْدَهُ فِيهِ أَيْضًا كَذَلِكَ , وَسَنَذْكُرُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا , فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ أَيْضًا , مَا قَدْ
    حديث رقم: 1321 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 1322 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات