كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : " إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا ، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا ، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ