كَانَتْ عَائِشَةُ ، تَقُولُ : " لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ ، تَقُولُ : لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ . قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ