عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ , وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا , وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ , وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ , رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ , وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيَاطِينُ , وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا , لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ , أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ "
[ ز ] حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثنا زُهَيْرٌ ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ , وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا , وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ , وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ , رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ , وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيَاطِينُ , وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا , لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ , أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ