عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ؛ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ ، رَدَّ عَلَى هَذَا الْمَلَكُ ، وَرَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ أَبَدًا "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرِّشْكِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ؛ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ ، رَدَّ عَلَى هَذَا الْمَلَكُ ، وَرَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ أَبَدًا