• 676
  • عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ "

    أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ

    الإزار: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    أبيت: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    " مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ
    لا توجد بيانات

    [5329] مَوضِع الْإِزَار أَي الْموضع المحبوب لازار الْمُؤمن وَالْمرَاد الرجل دون الْمَرْأَة إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْن الظَّاهِر أَنْصَاف السَّاقَيْن بِدُونِ إِلَى لتَكون مَحْمُولا على الْموضع فَلَعَلَّ التَّقْدِير مَوضِع الْإِزَار مَوضِع أَن يكون الْإِزَار إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْن ثمَّ حذف مَا حذف لدلَالَة الْمَذْكُور عَلَيْهِ والعضلة هِيَ بِفَتَحَات كل لحم صلبة مكتنزة فِي الْبدن وَمِنْه عضلة السَّاق وَهِي المُرَاد هَا هُنَا وَلَا حق للكعبين أَي لَا تستر الْكَعْبَيْنِ بالإزار وَالظَّاهِر أَن هَذَا هُوَ التَّحْدِيد وان لم يكن هُنَاكَ خُيَلَاء نعم إِذا انْضَمَّ إِلَى الْخُيَلَاء اشْتَدَّ الْأَمر وبدونه الْأَمر أخف وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ ‏"‏ ‏.‏ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ‏.‏

    It was narrated that Hudhaifah said:"The Messenger of Allah [SAW] said: 'The Izar should come to the middle of the shins and the calf. If you insist, then a little lower, and if you insist, then a little further down, but the Izar has no right to (come to) the ankle." This is the wordings of Muhammad

    Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Muhammad bin Qudamah] dari [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Abu Ishaq] dari [Muslim bin Nudzair] dari [Hudzaifah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Batas pemakaian kain sarung adalah sampai pertengahan kedua betis, jika kamu tidak suka maka boleh lebih rendah, jika kamu tidak suka maka boleh hingga tulang belakang betis, dan tidak ada hak bagi dua mata kaki dalam pemakaian kain (tidak punya hak untuk tertutup kain)

    ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন কুদামা (রহঃ) ... হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ে গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত যেখানে মাংসপেশী অবস্থিত। যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নিচে পরতে পার। যদি আরও নিচু করতে ইচ্ছা কর, তবে পায়ের গোছার নিচে পরবে, কিন্তু গিরার নিম্নাংশের লুঙ্গি পাওয়ার কোন অধিকার নেই।