• 730
  • عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ "

    أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ

    الإزار: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    أبيت: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    " مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ
    حديث رقم: 1783 في جامع الترمذي أبواب اللباس باب في مبلغ الإزار
    حديث رقم: 3569 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ
    حديث رقم: 22664 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22773 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22795 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22818 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5537 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 5540 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ إِزَارِ الْمَرْءِ مِنْ
    حديث رقم: 5541 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ
    حديث رقم: 9362 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
    حديث رقم: 9363 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
    حديث رقم: 9364 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
    حديث رقم: 9365 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
    حديث رقم: 9366 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
    حديث رقم: 24295 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَوْضِعُ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ
    حديث رقم: 1802 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2115 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 271 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ
    حديث رقم: 432 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 420 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 2137 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ الْجُعْفِيِّ

    [5329] مَوضِع الْإِزَار أَي الْموضع المحبوب لازار الْمُؤمن وَالْمرَاد الرجل دون الْمَرْأَة إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْن الظَّاهِر أَنْصَاف السَّاقَيْن بِدُونِ إِلَى لتَكون مَحْمُولا على الْموضع فَلَعَلَّ التَّقْدِير مَوضِع الْإِزَار مَوضِع أَن يكون الْإِزَار إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْن ثمَّ حذف مَا حذف لدلَالَة الْمَذْكُور عَلَيْهِ والعضلة هِيَ بِفَتَحَات كل لحم صلبة مكتنزة فِي الْبدن وَمِنْه عضلة السَّاق وَهِي المُرَاد هَا هُنَا وَلَا حق للكعبين أَي لَا تستر الْكَعْبَيْنِ بالإزار وَالظَّاهِر أَن هَذَا هُوَ التَّحْدِيد وان لم يكن هُنَاكَ خُيَلَاء نعم إِذا انْضَمَّ إِلَى الْخُيَلَاء اشْتَدَّ الْأَمر وبدونه الْأَمر أخف وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    اهتَمَّ الإسلامُ بجمِيعِ الأمُورِ الحياتيَّةِ؛ فجعَل لكثِيرٍ منها أطُرًا عامَّةً، وتكلَّم في أمُورٍ أُخرى بعَينِها؛ ولذا جعَل للِّباسِ أوْصافًا محدَّدةً للرِّجالِ والنِّساءِ؛ منها عدَمُ إطالَتِه عن الكعْبينِ للرِّجالِ. ... وفي هذا الحَديثِ يقولُ حُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ رَضِي اللهُ عَنه: "أخَذ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعَضَلَةِ ساقِي"، أي: أمسَكَ بها ليُعلِّمَه، وعضَلَةُ السَّاقِ هي الجزْءُ الكبِيرُ مِن السَّاقِ- "أو ساقِه"؛ شكٌّ مِن الرَّاوي، ومَعنى الكلمَةِ الثَّانيةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أخَذ بِساقِ نفسِه- "فقال"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "هذا موْضِعُ الإزارِ"، أي: عضَلَةُ السَّاقِ؛ وهو أفضَلُ مَوضِعٍ للإزارِ، والإزارُ هو ثوْبٌ يُحيطُ بالنِّصفِ الأسفَلِ مِن البدَنِ، "فإنْ أبيْتَ"، أي: لَم تَرغَبْ في ذلك "فأسفَلَ"، أي: إلى ما دونَ الكعبَينِ؛ وهما العظمَتان النَّاتِئتان في أسفَلِ السَّاقِ، "فإنْ أبيْتَ فلا حَقَّ للإزارِ في الكعْبينِ"، أي: ليس لك أنْ ينزِلَ ثوْبُك عن الكعبَينِ. ... وفي الحديثِ: بيانُ هيْئةِ لِباسِ المسلِمِ. ... وفيه: التَّعليمُ بالإشارةِ مع القولِ

    أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ '‏ مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ ‏'‏ ‏.‏ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ‏.‏

    It was narrated that Hudhaifah said:'The Messenger of Allah [SAW] said: 'The Izar should come to the middle of the shins and the calf. If you insist, then a little lower, and if you insist, then a little further down, but the Izar has no right to (come to) the ankle.' This is the wordings of Muhammad

    Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Muhammad bin Qudamah] dari [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Abu Ishaq] dari [Muslim bin Nudzair] dari [Hudzaifah] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Batas pemakaian kain sarung adalah sampai pertengahan kedua betis, jika kamu tidak suka maka boleh lebih rendah, jika kamu tidak suka maka boleh hingga tulang belakang betis, dan tidak ada hak bagi dua mata kaki dalam pemakaian kain (tidak punya hak untuk tertutup kain)

    ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন কুদামা (রহঃ) ... হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ে গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত যেখানে মাংসপেশী অবস্থিত। যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নিচে পরতে পার। যদি আরও নিচু করতে ইচ্ছা কর, তবে পায়ের গোছার নিচে পরবে, কিন্তু গিরার নিম্নাংশের লুঙ্গি পাওয়ার কোন অধিকার নেই।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت