• 1505
  • عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ ، بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ ، بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

    وليان: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ ، بَاعَ
    حديث رقم: 1825 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ
    حديث رقم: 1090 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الوليين يزوجان
    حديث رقم: 2187 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابٌ إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
    حديث رقم: 2340 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ
    حديث رقم: 19644 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19670 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19675 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19697 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19756 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19758 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19803 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5249 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ
    حديث رقم: 5250 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ
    حديث رقم: 6092 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِعَيْنِهَا مِنْ آخَرَ
    حديث رقم: 2214 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2669 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ
    حديث رقم: 2670 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
    حديث رقم: 2671 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 2672 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 12015 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ
    حديث رقم: 6679 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6680 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6681 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6682 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6683 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6764 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6906 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 12901 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12902 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12909 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12912 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12913 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 934 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ
    حديث رقم: 781 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 791 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 1236 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 19 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم

    [4682] فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا أَي للناكح الأول من الناكحين أَو للْوَلِيّ الأول من الوليين ينفذ فِيهَا تصرفه دون تصرف الثَّانِي قَوْلهقَوْله أَحَق بهَا أَي بِالسَّرقَةِ على إِرَادَة الْمَسْرُوق باسم السّرقَة قَوْله

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ '‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Sammurah that the Messenger of Allah said:'If a woman is married off by two guardians, then the first marriage is the one that counts, and if a man sells something to two men, it belongs to the first one

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Ghundar] dari [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Samurah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Siapapun wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali maka ia adalah milik orang yang lebih dahulu dari keduanya, dan barang siapa yang menjual sesuatu kepada dua orang maka sesuatu tersebut milik orang yang lebih dahulu dari keduanya

    কুতায়বা ইবন সাঈদ (রহঃ) ... সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোন মহিলাকে দুই অভিভাবক বিয়ে দেয়, তবে প্রথম যার সাথে বিবাহ হয়েছে সে তারই স্ত্রী হবে। আর যদি কেউ কোন জিনিস দু’জন লোকের কাছে বিক্রি করে, তবে তা প্রথমজনেরই প্রাপ্য।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت